للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

(س د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا , فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ) (١) (هِبَةٌ , أَمْرٌ (٢) فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) (٣) (إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ") (٤)


(١) (س) ٢٥٤٠ , (د) ٣٥٤٦ , (جة) ٢٣٨٨
(٢) (د) ٣٥٤٦ , (حم) ٧٠٥٨
(٣) (س) ٣٧٥٦ , (د) ٣٥٤٦ , (جة) ٢٣٨٨
(٤) (س) ٢٥٤٠ , (د) ٣٥٤٦ , (جة) ٢٣٨٨ , (حم) ٦٧٢٧ , انظر صحيح الجامع: ٧٦٢٥ , الصحيحة: ٨٢٥