(٢) (جة) ٣٥٠ , (حم) ١٩٠٥٦ , ٢٠٧٧٩ , ٢٠٧٨٠ (٣) (حم) ٢٠٧٨٠ , (د) ١٧ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. (٤) قال الألباني في الإرواء تحت حديث٥٤: إنَّ تَرْكَ الرَّدِّ لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط كما ظَنَّ الترمذي , حيث قال: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول , وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء , ويلزم من هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ , ويؤيده حديث أبي الجهم: " أقبل رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد رسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده ثم رد عليه السلام " رواه الشيخان وغيرهما. أ. هـ (٥) (جة) ٣٥٠ , (د) ١٧