للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر

(ت جة خز ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) (١) (وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (٢):) (٣) (الْعَبْدُ الْآبِقُ (٤) حَتَّى يَرْجِعَ , وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (٥)) (٦)

وفي رواية: (وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ) (٧) (وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ") (٨)


(١) (خز) ١٥١٨ , انظر المشكاة ١١١٢
(٢) أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ , كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (١/ ٣٨٩)
(٣) (جة) ٩٧١ , انظر المشكاة: ١١٢٨
(٤) أَيْ: الهارب من سيده.
(٥) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا , أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا , أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا , أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ , فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (١/ ٣٨٧)
(٦) (ت) ٣٦٠ , صَحِيح الْجَامِع: ٣٠٥٧ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٤٨٧
(٧) (ك) ٧٣٣٠ , (طس) ٣٦٢٨ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٣٦ , الصَّحِيحَة: ٢٨٨ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٨٨
(٨) (جة) ٩٧١ , (ت) ٣٥٩