للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُكْمُ الْقِتَالِ الدِّفَاعِيِّ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم

قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} (١)

(حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا , فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ (٢) " (٣)


(١) [التوبة: ٣٦]
(٢) قوله: "فإذا حضر ذلك أقام ... " أي: فإذا غُزِي قاتل ودافع عن الإسلام والمسلمين حتى يندحر الغزاة. مسند أحمد ط الرسالة (٢٢/ ٤٣٩)
(٣) (حم) ١٤٦٢٣ , (مش) ٤٨٧٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.