للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَاءُ زَمْزَم

(خ م ت د حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (١)) (٢) (فَطَافَ) (٣) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (٤) (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) (٥) (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ) (٦) (صَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (٧)) (٨) (وَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ: اسْقُونِي ") (٩) (فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -:) (١٠) (إِنَّ هَذَا يَخُوضُهُ النَّاسُ , وَلَكِنَّا نَأتِيكَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ) (١١) (يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأتِ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا) (١٢) (فَقَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , اسْقُونِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ") (١٣) (ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ (١٤)) (١٥) (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ) (١٦) (وَتَوَضَّأَ ") (١٧)

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ زَمْزَمَ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ أَوْ إِزَالَةِ النَّجَسِ عَلَى قولين:

الْقَوْلُ الأَوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ زَمْزَمَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فِي إِزَالَةِ الأَحْدَاثِ، أَمَا فِي إِزَالَةِ الأَنْجَاسِ فَيُكْرَهُ تَشْرِيفًا لَهُ وَإِكْرَامًا.

حاشية ابن عابدين (دار الفكر-بيروت-الطبعة الثانية-١٤١٢هـ-١٩٩٢م) ج١ ص١٧٩ - ١٨٠: وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِمَاءِ زَمْزَمَ لا الاغْتِسَالُ. اهـ. فَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ نَفْيَ الْكَرَاهَةِ خَاصٌّ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ بِخِلافِ الْخَبَثِ.

[قَوْلُهُ: حَتَّى مَاءِ زَمْزَمَ] أَيْ خِلافًا لابْنِ شَعْبَانَ فِي أَنَّهُ لا تُزَالُ بِهِ نَجَاسَةٌ وَلا يُغَسَّلُ بِهِ مَيِّتٌ إكْرَامًا لَهُ كَذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ تت , وَعِبَارَةُ ابْنِ شَعْبَانَ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ , فَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَنْعِ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَذْهَبِ , وَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْكَرَاهَةِ كَانَ مُوَافِقًا لِلْمَذْهَبِ , فِي كَرَاهَةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِهِ , وَأَفَادَ الْحَطَّابُ , أَنَّهُ لا خِلافَ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِهِ إذَا كَانَ طَاهِرَ الأَعْضَاءِ , بَلْ صَرَّحَ ابْنُ حَبِيبٍ بِاسْتِحْبَابِ مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فَحَاصِلُ هَذِهِ الْغَايَةِ الَّتِي فِي كَلامِ شَارِحِنَا إنَّمَا هِيَ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ شَعْبَانَ عَلَى حَمْلِ عِبَارَتِهِ عَلَى الْحُرْمَةِ فِي خُصُوصِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ , أَوْ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ إذَا كَانَ عَلَى الأَعْضَاءِ نَجَاسَةٌ. (١٨)

المجموع (مكتبة الإرشاد-السعودية- ومكتبة المطيعي-د. ط-د. ت) ج١ ص١٣٤ - ١٣٨: وَأَمَّا زَمْزَمُ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ كَمَذْهَبِنَا: أَنَّهُ لا يُكْرَهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِكَرَاهَتِهِ؛ لأَنَّهُ جَاءَ عَنْ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عِنْدَ زَمْزَمَ: " لا أُحِلُّهُ لِمُغْتَسِلٍ، وَهُوَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبَلٌّ " وَدَلِيلُنَا: النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْمِيَاهِ بِلا فَرْقٍ، وَلَمْ يَزَلْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْوُضُوءِ مِنْهُ بِلا إنْكَارٍ، وَلَمْ يَصِحَّ مَا ذَكَرُوهُ عَنْ الْعَبَّاسِ، بَلْ حُكِيَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَوْ ثَبَتَ عَنْ الْعَبَّاسِ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ النُّصُوصِ بِهِ.

وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا: بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُ فِي وَقْتِ ضِيقِ الْمَاءِ لِكَثْرَةِ الشَّارِبِينَ.

مغني المحتاج (دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-١٤١٥هـ-١٩٩٤م) ج١ ص١١٩ - ١٢٠: لا مَاءِ بِئْرِ النَّاقَةِ وَلا مَاءِ بَحْرٍ وَلا مَاءٍ مُتَغَيِّرٍ بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، وَلا مَاءِ زَمْزَمَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ فِيهِ، نَعَمْ يُكْرَهُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ.

كشاف القناع (دار الفكر-وعالم الكتب-د. ط- ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م) ج١ ص٢٨: (وَ) كَذَا يُكْرَهُ (اسْتِعْمَالُ مَاءِ زَمْزَمَ فِي إزَالَةِ النَّجَسِ فَقَطْ) تَشْرِيفًا لَهُ، وَلا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ

الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جِوَازِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ زَمْزَمَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ الاسْتِعْمَالُ فِي الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ أَمْ فِي إِزَالَةِ النَّجَسِ

الفواكه الدواني (دار الفكر-د. ط-١٤١٥هـ-١٩٩٥م) ج١ ص١٢٤: (وَمَاءُ الْعُيُونِ) النَّابِعَةِ مِنْ الأَرْضِ كَزَمْزَمَ طَيِّبٌ طَاهِرٌ خِلافًا لابْنِ شَعْبَانَ فِي قَوْلِهِ: إنَّهُ طَعَامٌ يَحْرُمُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ وَتَغَسُّلُ الْمَيِّتِ بِهِ بِنَاءً عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ دُخُولِهِ فِي الْمُطْلَقِ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَإِزَالَةِ عَيْنِ أَوْ حُكْمِ الْخَبَثِ، وَأَمَّا تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ بِهِ فَيُكْرَه عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ مَيِّتِهِ وَيَجُوزُ عَلَى طَهَارَتِهِ.

الْقَوْلُ الثَّالث: ذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ , وَابْنُ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ , إِلَى كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِهِ مُطْلَقًا أَيْ فِي إِزَالَةِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ.

حاشية العدوي (دار الفكر-د. ط-١٤١٤هـ-١٩٩٤م) ج١ ص١٥٨ - ١٦١: وَعَنْ ابْنِ شَعْبَانَ , وَالإِمَامِ أَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: كَرَاهَةُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ

المبدع (دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان-الطبعة الأولى-١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م) ج١ ص٢١ - ٢٧: نَصَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ أَنَّهَا أَصَحُّ، وَقَدَّمَهَا أَبُو الْخَطَّابِ.


(١) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر وَأَفْضَله بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَذَبْح الْهَدْي وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَه تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر.
وَشَرْطه أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم، وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع أَوْ الْقُدُوم أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَاف الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره.
وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣) (ت) ٨٨٥ , (حم) ٥٦٢ , (م) ٢٥٤ - (١٢٧٣)
(٤) (م) ٢٥٦ - (١٢٧٤) , (س) ٢٩٧٥ , (د) ١٨٨٠
(٥) (م) ٢٥٤ - (١٢٧٣) , (خ) ١٥٣٠ , (س) ٧١٣ , (د) ١٨٧٩ , (جة) ٢٩٤٩ , (حم) ٢١١٨ , (ش) ١٣١٣٦
(٦) (م) ٢٥٧ - (١٢٧٥) , (د) ١٨٧٩ , (جة) ٢٩٤٩ , (ن) ٣٩٢٥
(٧) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٧٠: (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله: (وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أخر النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزيارة إلى الليل) , وقد وصله أبو داود (٢٠٠٠) والنسائي والترمذي (١/ ١٧٣) والبيهقي وأحمد , من طرق عن سفيان عن أبي الزبير به بلفظ: (أخر طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل) , وفي رواية لاحمد بلفظ: (أفاض رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - من منى ليلا) , وقد تأول هذا الحديث الحافظ ابن حجر (٣/ ٤٥٢) فقال: (يحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الايام)
قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري: (آخر الزيارة إلى الليل) , وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك , لأنها صريحة في أن طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر. ولذلك فلابد من الترجيح , ومما لَا شك فيه أن حديث ابن عمر أصح من هذا مع ما له من الشاهدَيْن من حديث جابر وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندي , فقد قال البيهقي عقبه: (وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه من عائشة نظر , قاله البخاري) قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس , فالحديث متصل من هذا الوجه , فلا يضره بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة , وإنما العلة رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة وهو معروف بالتدليس , فلا يُحتج من حديثه إِلَّا بما صرح فيه بالتحديث , حتى في روايته عن جابر , ولذلك قال الذهبي في ترجمته من (الميزان): (وفي (صحيح مسلم) عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء) , ومن هنا تعلم أن قول الترمذي في هذا الحديث: (حسن صحيح) غير مُسَلَّم.
ولا يشد من عضده ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا: " أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة , وزار رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مع نسائه ليلا " أخرجه البيهقي , فان سنده ضعيف جدا من أجل عمر بن قيس هذا وهو المعروف ب (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن (عبد الرحمن بن القاسم به نحوه) , فإنه مدلس وقد عنعنه أيضا. أ. هـ
(٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٩) (حم) ١٨٤١ , (خ) ١٥٥٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(١٠) (خ) ١٥٥٥
(١١) (حم) ١٨٤١
(١٢) (خ) ١٥٥٥
(١٣) (حم) ١٨٤١
(١٤) قَوْله: (يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَم) مَعْنَاهُ يَغْرِفُونَ بِالدِّلَاءِ وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاض وَنَحْوهَا. شرح النووي
(١٥) (د) ١٩٠٥ , (خ) ١٥٥٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(١٦) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(١٧) (حم) ٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٨) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بأعلى حاشية العدوي ١/ ١٣٩ ط عيسى الحلبي.