للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد

(طب هق) , عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ قَالَتْ: (كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو , فَمَاتَ وَلِي مِنْهُ وَلَدٌ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ:) (١) (يَا لَكْعَاءُ , غَدًا يُؤْخَذُ بِأُذُنِكِ فَتُبَاعِينَ) (٢) (فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) (٣) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُبَاعُ , وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ (٤)) (٥)


(١) (طب) ج٤ص٤٤ح٣٥٩٦ , (هق) ٢١٥٦٦ , (حم) ٢٧٠٧٤
(٢) (طب) ج٤ص٢٠٤ح٤١٤٧ , (هق) ٢١٥٦٧ , (د) ٣٩٥٣
(٣) (طب) ج٤ص٤٤ح٣٥٩٦ , (هق) ٢١٥٦٦ , (د) ٣٩٥٣ , (حم) ٢٧٠٧٤
(٤) قال الألباني في الصَّحِيحَة (٢٤١٧): قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - لهذه الأحاديث , وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه، قال البيهقي: " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك، فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي , " قال الحافظ عقبه: " نعم قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن جابر ما يدل على ذلك،
وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم ".
وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك لتصريح علي - رضي الله عنه - بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (١٣٢٢٤) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: " اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لَا يُبَعن , قال: ثم رأيت بعد أن يُبَعن , قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي " , قال الحافظ: " وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد " , وأخرجه البيهقي أيضا.
ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان أفتى بذلك عن نص لديه , لما رجع عنه علي - رضي الله عنه - وهذا ظاهر بَيِّن.
وهذا بالطبع لَا ينفي أن يكون هناك نهيٌ صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لَا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي , ومن ذلك طريق جابر التي أشار إليها الحافظ فيما سبق، فإنها شاهد قوي له، على الرغم من أن الحافظ سكت عنه , وكذلك البوصيري في " زوائد ابن ماجة " (ق ١٥٦/ ٢) وذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر: " وذُكِرَ لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن " ,
وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا، فلا أقل من أن تصلح للشهادة، ومنها ما رواه عبد الرزاق (١٣٢١٩) , عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر , وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٦) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث " ,
وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: " أعتق أم إبراهيم ولدها " , وهو مخرج في "الإرواء " (١٧٩٩) ,
وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: "يشبه أن يكون عمر - رضي الله عنه - بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نَصًّا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف , مع الاستدلال بالسنة " ,
قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر , ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة. أ. هـ
(٥) (هق) ٢١٥٦٧ , (طب) ج٤ص٢٠٤ح٤١٤٧ , (قط) ج٤ص١٣٣ح٢٨ , (الآحاد والمثاني) ١٩٥٣ , (د) ٣٩٥٣ , (حم) ٢٧٠٧٤ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٤١٧