(٢) أَيْ: بِالْعُصُوبَةِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٦٥)(٣) أَيْ: لَك، يَعْنِي رِزْق لَك بِسَبَبِ عَدَم كَثْرَة أَصْحَاب الْفُرُوض , وَلَيْسَ بِفَرْضٍ لَك، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَثُرُوا لَمْ يَبْقَ هَذَا السُّدُس الْأَخِير لَك , قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ الله: صُورَة هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْمَيِّت تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِل , فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُث فَدَفَعَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى السَّائِل سُدُسًا بِالْفَرْضِ لِأَنَّهُ جَدّ الْمَيِّت , وَتَرَكَهُ حَتَّى ذَهَبَ , فَدَعَاهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ السُّدُس الْأَخِير كَيْلَا يَظُنّ أَنَّ فَرْضه الثُّلُث، وَمَعْنَى الطُّعْمَة هُنَا التَّعْصِيب , أَيْ: رِزْق لَك لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي السُّدُس الْآخَر طُعْمَة دُون الْأَوَّل , لِأَنَّهُ فَرْض , وَالْفَرْض لَا يَتَغَيَّر بِخِلَافِ التَّعْصِيب، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ التَّعْصِيب شَيْئًا مُسْتَقِرًّا ثَابِتًا سَمَّاهُ طُعْمَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٦٥)(٤) (د) ٢٨٩٦ , (حم) ١٩٨٦١ , (ش) ٣١٢١٣ , (ن) ٦٣٣٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute