للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدِّ لِلسُّدُس

وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ

(د) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ , فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ (١)؟ , فَقَالَ: " لَكَ السُّدُسُ " , فَلَمَّا أَدْبَرَ " دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ (٢) " , فَلَمَّا أَدْبَرَ " دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ (٣) " (٤) (ضعيف)


(١) أَيْ: وَلَهُ بِنْتَانِ وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَكَانَ مَعْلُومًا عِنْدهمْ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٦٥)
(٢) أَيْ: بِالْعُصُوبَةِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٦٥)
(٣) أَيْ: لَك، يَعْنِي رِزْق لَك بِسَبَبِ عَدَم كَثْرَة أَصْحَاب الْفُرُوض , وَلَيْسَ بِفَرْضٍ لَك، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَثُرُوا لَمْ يَبْقَ هَذَا السُّدُس الْأَخِير لَك , قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ الله: صُورَة هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْمَيِّت تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِل , فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُث فَدَفَعَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى السَّائِل سُدُسًا بِالْفَرْضِ لِأَنَّهُ جَدّ الْمَيِّت , وَتَرَكَهُ حَتَّى ذَهَبَ , فَدَعَاهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ السُّدُس الْأَخِير كَيْلَا يَظُنّ أَنَّ فَرْضه الثُّلُث، وَمَعْنَى الطُّعْمَة هُنَا التَّعْصِيب , أَيْ: رِزْق لَك لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي السُّدُس الْآخَر طُعْمَة دُون الْأَوَّل , لِأَنَّهُ فَرْض , وَالْفَرْض لَا يَتَغَيَّر بِخِلَافِ التَّعْصِيب، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ التَّعْصِيب شَيْئًا مُسْتَقِرًّا ثَابِتًا سَمَّاهُ طُعْمَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٦٥)
(٤) (د) ٢٨٩٦ , (حم) ١٩٨٦١ , (ش) ٣١٢١٣ , (ن) ٦٣٣٧