للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اَلنَّوْمُ فِي الصَّلَاة

(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ (١) فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ (٢) " (٣)


(١) السَّهِ: اِسْم مِنْ أَسْمَاء الدُّبُر، (وَالْوِكَاء): الَّذِي تُشَدّ بِهِ الْقِرْبَة وَنَحْوهَا مِنْ الْأَوْعِيَة، وَالْمَعْنَى الْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر، أَيْ: حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج , لِأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ , قَالَ اِبْن الْأَثِير: وَمَعْنَاهُ مَنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا كَانَ اِسْته كَالْمَسْدُودَةِ الْمُوكَى عَلَيْهَا، فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ وِكَاؤُهَا، كَنَّى بِهِ عَنْ الْحَدَث بِخُرُوجِ الرِّيح. عون المعبود (ج١ص٢٣١)
(٢) قال الألباني في تمام المنة ص ١٠٠: فقد أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كل نائم أن يتوضأ، ولا يُعَكِّر على عمومه - كما ظن البعض - أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه بل هو مَظِنة خروج شيءٍ من الإنسان في هذه الحالة , فإنا نقول: لَمَّا كان الأمر كذلك , أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا , لأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أخبر أن العينين وكاء السَّهْ , فإذا نامت العينان انطلق الوكاء , والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه ولو في بعض الأحوال , كأن يميل يمينا أو يسارا , فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كُلُّ نائم، والله أعلم ,
وما اخترناه هو مذهب ابن حزم , وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في " شرح الموطأ " (١/ ١١٧ / ٢) قال: " كنت أفتي أن من نام جالسا لَا وضوء عليه , حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام , فخرجت منه ريح , فقلت: قم فتوضأ، فقال: لم أنم، فقلت: بلى وقد خرجتْ منك ريح تنقض الوضوء , فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه , وقال لي: بل منك خرجت , فزايلتُ ما كنتُ أعتقد في نوم الجالس , وراعيتُ غلبة النوم ومخالطته القلب.
(فائدة هامة): قال الخطابي في " غريب الحديث " (ق ٣٢/ ٢): " وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، و (الناعس): هو الذي رَهِقَه ثِقَلٌ فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة " , وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة , ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. أ. هـ
(٣) (جة) ٤٧٧ , (د) ٢٠٣ , (هق) ٥٧٥ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١١٣