للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ , فَقَالَ: لَا. (١)


(١) (ط) ٢٢٥٥ , لم تتم دراسته.