للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَلِيلُ الْبَوْل

(حم) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ (١) وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لَأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ " (٢)


(١) قوله: " فأضرب عن ذلك " أي: أعرض عن قول أُبي ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي , بل نهى عن المتعة. مسند أحمد ط الرسالة (٣٥/ ٢٠٦)
(٢) (حم) ٢١٣٢١ , (عب) ١٤٩٥ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن الحسن البصري لم يلق عمر ولا أُبيًّا، لكن قد صح نَهْيُ عمر عن متعة الحج , وأما شطره الثاني فقد جاء من طُرُق عن عمر , وهي وإن كانت منقطعة , لكنها بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. أ. هـ