للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى (١)

(حم) , عَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ , قَالُوا: ادْخُلُوا أَرْسَالًا (٢) أَرْسَالًا , فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ , ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ , " فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ , قَالُوا: فَادْخُلْ فَأَصْلِحْهُ , فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ , فَقَالَ: أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ , فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ , ثُمَّ خَرَجَ , فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. (٣)


(١) قال النووي في " المجموع " (٥/ ٣١٤): " تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف , والسنة أن تُصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك , مع إجماع المسلمين "
(٢) الأَرْسَال: جمع رَسَل , وهي الأَفْوَاج , والفِرَق المُتَقَطِّعَة , التي يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا.
(٣) (حم) ٢٠٧٨٥ , (الآحاد والمثاني) ١٥٤٧ , (مش) ٢٨٣٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.