للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

(د حم) , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ , فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا) (١) (وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ) (٢) (فلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا ") (٣)

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:

يُسْتَفَادُ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا أَنَّ أَوَانِيَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَأَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ الأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ.

وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الأَوَانِي لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لأَنَّ أَوَانِيَهُمْ لا تَخْلُو مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ. وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، فَتَكُونُ نَجِسَةً.


(١) (د) ٣٨٣٨ , (حم) ١٤٥٤١
(٢) (حم) ١٤٥٤١ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(٣) (د) ٣٨٣٨ , (حم) ١٥٠٩٥ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث ٣٧