للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

(خ م ت س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: (كَتَبَ أَبِي) (١) (إِلَى ابْنِهِ) (٢) (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ) (٣) (لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ , فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) (٤) وَ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ (٥) ") (٦)


(١) (ت) ١٣٣٤
(٢) (خ) ٦٧٣٩
(٣) (م) ١٦ - (١٧١٧) , (خ) ٦٧٣٩ , (س) ٥٤٠٦ , (حم) ٢٠٤٨٥
(٤) (خ) ٦٧٣٩ , (م) ١٦ - (١٧١٧) , (ت) ١٣٣٤ , (س) ٥٤٠٦ , (د) ٣٥٨٩ , (جة) ٢٣١٦ , (حم) ٢٠٣٩٥
(٥) أيْ: أَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مَثَلًا , إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء. شرح سنن النسائي - (ج ٧ / ص ١٣١)
قلت: وربما يكون المقصود أن لا يحكم في نفس القضية - إذا تكررت - بحكمين مختلفين , لأن ذلك يؤدي إلى شك الناس في نزاهة القاضي , والْتباس الأمر عليهم , فلا يُعلم في أيِّهما أصاب , في حكمه في القضية الأولى , أم في حكمه في القضية الثانية , نعم إن ظهر له الحق في قضائه الثاني رجع إليه ولا شك. ع
(٦) (س) ٥٤٢١ , (قط) ج٤ص٢٠٥ح١٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٦٢٦