(٢) (خ) ٦٧٣٩ (٣) (م) ١٦ - (١٧١٧) , (خ) ٦٧٣٩ , (س) ٥٤٠٦ , (حم) ٢٠٤٨٥ (٤) (خ) ٦٧٣٩ , (م) ١٦ - (١٧١٧) , (ت) ١٣٣٤ , (س) ٥٤٠٦ , (د) ٣٥٨٩ , (جة) ٢٣١٦ , (حم) ٢٠٣٩٥ (٥) أيْ: أَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مَثَلًا , إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء. شرح سنن النسائي - (ج ٧ / ص ١٣١) قلت: وربما يكون المقصود أن لا يحكم في نفس القضية - إذا تكررت - بحكمين مختلفين , لأن ذلك يؤدي إلى شك الناس في نزاهة القاضي , والْتباس الأمر عليهم , فلا يُعلم في أيِّهما أصاب , في حكمه في القضية الأولى , أم في حكمه في القضية الثانية , نعم إن ظهر له الحق في قضائه الثاني رجع إليه ولا شك. ع (٦) (س) ٥٤٢١ , (قط) ج٤ص٢٠٥ح١٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٦٢٦