للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمُغَالَاة فِي الْمَهْر

(س د مي) , عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: (خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا (١) بِصُدُقِ (٢) النِّسَاءِ (٣) فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ - عزَّ وجل - لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ , وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ") (٤) (وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ (٥) حَتَّى يَقُولَ) (٦) (لَهَا: كَلِفْتُ لَكُمْ (٧) عَلَقَ الْقِرْبَةِ (٨)) (٩).


(١) الْمُغَالَاة: التَّكْثِير. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩٤)
(٢) جَمْع صَدَاق. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩٤)
(٣) أَيْ: لَا تُكْثِروا مُهُورهنَّ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩٤)
(٤) (د) ٢١٠٦ , (ت) ١١١٤ , (س) ٣٣٤٩ , (جة) ١٨٨٧ , (حم) ٣٤٠
(٥) أَيْ: حَتَّى يُعَادِيهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر , لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ , أَوْ عِنْد مُلَاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٥٢)
(٦) (مي) ٢٢٤٦ , (س) ٣٣٤٩ , (جة) ١٨٨٧
(٧) أَيْ: تَحَمَّلْتُ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٥٢)
(٨) الْمُرَادُ بِعَلَقِ الْقِرْبَةِ: مَا يَقَعُ مِنْ الْتِوَاءِ الرِّشَاءِ عَلَى الدَّلْوِ عِنْدَ النَّزْعِ مِنْ الْبِئْرِ , فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى النَّازِعِ , فَأَمَّا قَوْلُ النَّاسِ: عَرَقَ الْقِرْبَةِ , فَهُوَ تَصْحِيفٌ.
(٩) (س) ٣٣٤٩ , (جة) ١٨٨٧ , (حم) ٢٨٥ , (عب) ١٠٣٩٩ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٩٢٧،
وقال: (تنبيه) أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: " نهيتَ الناس آنفا أن يُغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا , ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تُغالوا في صداق النساء , أَلَا فليفعل رجل في ماله ما بدا له " , فهو ضعيف منكر , يرويه مجالد عن الشَّعْبِيّ عن عمر. أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٣) وقال: " هذا منقطع " , قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي.
ثم هو منكر المتن , فإن الْآية لَا تُنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء , ولا مجال الآن لبيان ذلك , فقد كتبت فيه مقالا نشر في مجلة التمدن الاسلامي منذ بضع سنين.
ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق في " المصنف " (٦/ ١٨٠ / ١٠٤٢٠) , عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد في الْآية فقال: " قنطارا من ذهب " وقال: ولذلك هي في قراءة عبد الله.
قلت: وإسناده ضعيف أيضا فيه علتان: الأولى: الانقطاع , فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين , والأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع. أ. هـ