(٢) جَمْع صَدَاق. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩٤) (٣) أَيْ: لَا تُكْثِروا مُهُورهنَّ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩٤) (٤) (د) ٢١٠٦ , (ت) ١١١٤ , (س) ٣٣٤٩ , (جة) ١٨٨٧ , (حم) ٣٤٠ (٥) أَيْ: حَتَّى يُعَادِيهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر , لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ , أَوْ عِنْد مُلَاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٥٢) (٦) (مي) ٢٢٤٦ , (س) ٣٣٤٩ , (جة) ١٨٨٧ (٧) أَيْ: تَحَمَّلْتُ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٥٢) (٨) الْمُرَادُ بِعَلَقِ الْقِرْبَةِ: مَا يَقَعُ مِنْ الْتِوَاءِ الرِّشَاءِ عَلَى الدَّلْوِ عِنْدَ النَّزْعِ مِنْ الْبِئْرِ , فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى النَّازِعِ , فَأَمَّا قَوْلُ النَّاسِ: عَرَقَ الْقِرْبَةِ , فَهُوَ تَصْحِيفٌ. (٩) (س) ٣٣٤٩ , (جة) ١٨٨٧ , (حم) ٢٨٥ , (عب) ١٠٣٩٩ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٩٢٧، وقال: (تنبيه) أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: " نهيتَ الناس آنفا أن يُغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا , ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تُغالوا في صداق النساء , أَلَا فليفعل رجل في ماله ما بدا له " , فهو ضعيف منكر , يرويه مجالد عن الشَّعْبِيّ عن عمر. أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٣) وقال: " هذا منقطع " , قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي. ثم هو منكر المتن , فإن الْآية لَا تُنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء , ولا مجال الآن لبيان ذلك , فقد كتبت فيه مقالا نشر في مجلة التمدن الاسلامي منذ بضع سنين. ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق في " المصنف " (٦/ ١٨٠ / ١٠٤٢٠) , عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد في الْآية فقال: " قنطارا من ذهب " وقال: ولذلك هي في قراءة عبد الله. قلت: وإسناده ضعيف أيضا فيه علتان: الأولى: الانقطاع , فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين , والأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع. أ. هـ