للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة (١)

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ " (٢)


(١) ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى مَجْنُونٍ حَالَةَ جُنُونِهِ لِمَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ , كَمَا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ عَقْلِهِ لِمَا فَاتَهُ حَالَةَ جُنُونِهِ , هَذَا إذَا اسْتَمَرَّ جُنُونُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ لِلْحَرَجِ , وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَقَدْ بَقِيَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ خَمْسُ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ وَثَلَاثٌ فِي السَّفَرِ , وَجَبَتْ عَلَيْهِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ , وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ إلَى رَكْعَةٍ وَجَبَتْ الْعَصْرُ وَحْدَهَا , وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ سَقَطَتْ الصَّلَاتَانِ , وَفِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إنْ بَقِيَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْجُنُونِ خَمْسُ رَكَعَاتٍ وَجَبَتْ الصَّلَاتَانِ , وَإِنْ بَقِيَ ثَلَاثًا سَقَطَتْ الْمَغْرِبُ , وَإِنْ بَقِيَ أَرْبَعٌ فَقِيلَ: تَسْقُطُ الْمَغْرِبُ , لِأَنَّهُ أَدْرَكَ قَدْرَ الْعِشَاءِ خَاصَّةً , وَقِيلَ: تَجِبُ الصَّلَاتَانِ , لِأَنَّهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ كَامِلَةً وَيُدْرِكُ الْعِشَاءَ بِرَكْعَةٍ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى ذِي جُنُونٍ غَيْرِ مُتَعَدٍّ فِيهِ , وَيُسَنُّ لَهُ الْقَضَاءُ , أَمَّا الْمُتَعَدِّي فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ زَمَنَ ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْمَجْنُونَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ , وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ فِي حَالِ جُنُونِهِ , إلَّا أَنْ يُفِيقَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ , لِأَنَّ مُدَّتَهُ تَطُولُ غَالِبًا , فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ يَشُقُّ , فَعُفِيَ عَنْهُ.
(٢) (خ) ٥٥٥ , (م) ١٦١ - (٦٠٧)