للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ وَاجِبَاتِ اَلذِّمِّيَّةِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَرَطَهَا اَلْإِمَام

(ش) , عَنْ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اشْتَرَطَ [عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ] (١) ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَنْ يُصْلِحُوا الْقَنَاطِرَ , وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ. (٢)


(١) (ش) ٣٣٤٧١ , (هق) ١٨٤٦٨
(٢) (ش) ٣٣٤٧٠ , (هق) ١٨٤٦٨ , (الأموال لابن زنجويه) ٥٩٤ , (مش) ٤٥٨٢ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٢٦٢،
وقال: وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاثة أيام كما تقدم في الأثر قبل هذا ,
وقال البيهقي: " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلَاثٍ أَشْبَهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلَاثًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلَاثًا , وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً , وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً , كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ , فَلَا يَرُدُّ بَعْضُ الْحَدِيثِ بَعْضًا " ,
قلت: وهذا هو الوجه. أ. هـ