للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ مُحَدَّداً غَيْرَ مَجْهُول

(س د حم) , وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِي أَبِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ , وَكُنْتُ أَظُنُّ) (١) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُشْبِهُ النَّاسَ , " فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ , وَبِهَا رَدْعٌ (٢) مِنْ حِنَّاءٍ) (٣) (وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ) (٤) وفي رواية: (وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ) (٥) (وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ") (٦) (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي , ثُمَّ جَلَسْنَا فَتَحَدَّثْنَا سَاعَةً) (٧) (فَدَخَلَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَؤُلَاءِ النَّفَرُ الْيَرْبُوعِيُّونَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى , أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى) (٨) (ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَبِي: ابْنُكَ هَذَا؟ " , فَقَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , قَالَ: " حَقًّا؟ " , قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ , " فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي بِأَبِي , وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ , وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ") (٩)


(١) (حم) ٧١٠٩
(٢) أَيْ: لَطْخٌ لَمْ يَعُمَّهُ كُلَّه. فتح الباري - (ج ٤ / ص ٤٦٨)
(٣) (حم) ٧١١٤ , (د) ٤٢٠٦
(٤) (س) ٥٠٨٣ , (د) ٤٢٠٨
(٥) (س) ٥٠٨٤
(٦) (س) ٥٣١٩ , (ت) ٢٨١٢ , (د) ٤٢٠٦ , (حم) ٧١٠٩ , انظر مختصر الشمائل: ٣٦
(٧) (حم) ٧١٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٨) (حم) ١٧٥٣٠ , (س) ٤٨٣٢ , (د) ٤٤٩٥ , صحيح الجامع: ١٣١٧ , ٨٠٦٧ , والصحيحة: ٧٤٩
(٩) (د) ٤٤٩٥ , (س) ٤٨٣٢