للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١)

(خ م د جة حم) ,وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (٢) (وَلَا يُعَيِّرْهَا (٣)) (٤) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (٥) (وَلَا يُعَيِّرْهَا) (٦) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) (٧) (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا) (٨) وَ (لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (٩) ") (١٠)

وفي رواية: (" إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّالِثَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا، وَلْيَبِعْهَا) (١١) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (١٢)

وفي رواية: (" ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (١٣) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (١٤) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (١٥).


(١) [النساء/٢٥]
(٢) (خ) ٢١١٩ , (م) ٣٠ - (١٧٠٣) , (د) ٤٤٧٠ , (حم) ٧٣٨٩
(٣) التَّعْيِير: التَّوْبِيخ , وَاللَّوْم , وَالتَّثْرِيب , وَالْمُرَاد: النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ , فَلَا يَجْمَعْ عَلَيْهَا الْعُقُوبَةَ بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير.
قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِه وَأَمَتِه , وَهَذَا مَذْهَبنَا , وَمَذْهَب مَالِك , وَأَحْمَد , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي طَائِفَة: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ, وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِلْجُمْهُورِ. عون المعبود (ج ٩ / ص ٤٨٨)
(٤) (د) ٤٤٧٠ , (حم) ٨٨٧٣ , (خ) ٢٠٤٥ , (م) ٣٠ - (١٧٠٣)
(٥) (خ) ٢١١٩ , (م) ٣٠ - (١٧٠٣) , (حم) ٨٨٧٣
(٦) (حم) ٨٨٧٣ , (خ) ٢٠٤٥ , (م) ٣٠ - (١٧٠٣) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٧) (خ) ٢١١٩ , (م) ٣٠ - (١٧٠٣)
(٨) (حم) ٨٨٧٣ , (خ) ٦٤٤٧ , (م) ٣٢ - (١٧٠٣) , (ت) ١٤٤٠
(٩) قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْبَيْعُ الْمَأمُور بِهِ مُسْتَحَبّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور.
وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِر: هُوَ وَاجِب. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٤٨٨)
(١٠) (خ) ٢٠٤٥ , (م) ٣٠ - (١٧٠٣) , (حم) ١٠٤١٠
(١١) (حم) ٩٤٥١ (م) ٣١ - (١٧٠٣) , (ت) ١٤٤٠ , (د) ٤٤٧٠ , (جة) ٢٥٦٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٢) (حم) ٨٨٧٣ , (د) ٤٤٧١
(١٣) (خ) ٢١١٨ , ٢٠٤٦ , (جة) ٢٥٦٥ , (حم) ١٦٦٠٩
(١٤) (جة) ٢٥٦٥ , (خ) ٢٤١٧ , (حم) ١٦٦٠٩
(١٥) (خ) ٦٤٤٧ , (م) ٣٢ - (١٧٠٣) , (د) ٤٤٦٩