(٢) المقصود أنهم كرهوها تحريما، فإن ابن قدامة قال: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحمد: خمسة عشر. . . إلخ (ر: المغني ١١/ ٦٥). فاستدلال ابن قدامة على تحريم الأكثر بهذه العبارة دليل على أن المقصود كراهة التحريم التي يعبر كثير من الفقهاء عنها بالتحريم. وقال الكاساني الحنفي في البدائع (٥/ ٣٧): " نحن لا نطلق اسم المحرم على لحوم الحمر الأهلية، إذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به، فأما ما كانت حرمته محل الاجتهاد فلا يسمى محرما (على الإطلاق)، فنسميه مكروها فنقول بوجوب الامتناع عن أكلها عملا، مع التوقف في اعتقاد الحل والحرمة. الموسوعة الفقهية الكويتية ج٤ص١٤٠ (٣) البدائع ٥/ ٣٧، والدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٧، ونهاية المحتاج ٨/ ١٤٤، والمقنع ٣/ ٥٢٥، والمغني ١١/ ٦٥ ـ ٦٦، والمحلى ٧/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧. (٤) نهاية المحتاج ٨/ ١٤٤، ١٤٦، والمقنع ٣/ ٥٢٧، والمغني مع الشرح الكبير ١١/ ٦٦. (٥) المجلة وشروحها، المادة / ٤٦. (٦) البدائع ٥/ ٣٧. (٧) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٠، ٥/ ١٩٣، ١٩٧. (٨) وهذا يناقض ما في حاشية ابن عابدين، فإما أن يكون مبنيا على القول بأن المعتبر هو غلبة الشبه ـ كما قاله ملا مسكين ـ وإما أن يكون مبنيا على أن تبعية الأم مشروطة بكون المتولد مخالفا للأب في النوع. الموسوعة الفقهية الكويتية ج٥ص١٤٦ (٩) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٧، وبداية المجتهد ١/ ٤٥٥، والخرشي على خليل ١/ ٨٦. (١٠) حديث خالد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ١٦٥ ط دائرة المعارف النظامية). عن طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير من حديث جابر رضي الله عنه، وقال: إن أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحيى ولا يجعلونه فيه حجة، وناقش الشوكاني إسناد هذا الحديث ومتنه بالتفصيل ويؤخذ منه ضعفه. (نيل الأوطار ٨/ ١١٢ ط المطبعة العثمانية المصرية). (١١) انظر في هذه الحجج المراجع السابقة ذكرها في ف ٥٧، ٥٨، ٥٩، يرى القارئ اختلاف الفقهاء في أحكام صور من هذه المتولدات مستغربة، كما لو ولدت الشاة خنزيرا أو أتانا (حمارة)، أو ولدت الأتان شاة، أو تولد بين الكلب والشاة حيوان ذو شبهين، رأسه يشبه أحدهما وجسمه يشبه الآخر، ونحو ذلك. . . فنقول في هذا أيضا: إن الموسوعات العلمية الحديثة وما تقوله بشأن التصالب (التوليد بين الحيوانات أو النباتات المختلفة) وهو الذي يسمى بالفرنسية (Hybridation) يستفاد منها أن هذا التصالب غير ممكن في عالم الحيوان بين أنواع (Especes) مختلفة (كالشاة والكلب، وكالحمار والبقرة مثلا)، وإنما يمكن بين أعراق (Races) أو أصناف (Varietes) مختلفة من نوع واحد (ر: موسوعة لا روس في كلمة: (Hybridation) وقد نقلنا كلام الفقهاء في حكم المتولدات كما ورد في مصادره، حرصا على أمانة نقل الفقه مع إثبات هذه الملاحظة). الموسوعة الفقهية الكويتية ج٥ص١٤٦