للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد

(مي) , عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ , قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً , فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مُوَالِيهِ. (١)


(١) (مي) ٣١٧٨