للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْخُطْبَةُ بَعْد صَلَاةِ اَلْكُسُوف

(خ م ت حم) , حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ) (١) (وَقَدْ انْجَلَتْ (٢) الشَّمْسُ (٣)) (٤) (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (٥) (فَخَطَبَ النَّاسَ (٦) فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان (٧) مِنْ آيَاتِ اللهِ (٨)) (٩) (يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ) (١٠) (لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ) (١١) (وَلَا لِحَيَاتِهِ ") (١٢)


(١) (س) ١٥٠٠
(٢) أَيْ: صَفَتْ وَعَادَ نُورهَا. عون المعبود - (ج ٣ / ص ١٢٦)
(٣) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطَالَة الصَّلَاة حَتَّى يَقَع الِانْجِلَاء. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٨٦)
(٤) (خ) ٩٩٧
(٥) (س) ١٤٧٥
(٦) فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَة لِلْكُسُوفِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِانْجِلَاء لَا يُسْقِط الْخُطْبَة، بِخِلَافِ مَا لَوْ اِنْجَلَتْ قَبْل أَنْ يَشْرَع فِي الصَّلَاة , فَإِنَّهُ يُسْقِط الصَّلَاة وَالْخُطْبَة، فَلَوْ اِنْجَلَتْ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَتَمَّهَا عَلَى الْهَيْئَة الْمَذْكُورَة عِنْد مَنْ قَالَ بِهَا، وَعَنْ أَصْبَغ: يُتِمّهَا عَلَى هَيْئَة النَّوَافِل الْمُعْتَادَة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٤٩١)
(٧) (آيَتَانِ) أَيْ عَلَامَتَانِ.
(٨) (مِنْ آيَات الله) أَيْ الدَّالَّة عَلَى قُدْرَته عَلَى تَخْوِيف الْعِبَاد مِنْ بَأس الله وَسَطَوْته، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى (وَمَا نُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا)
(٩) (خ) ٩٩٧
(١٠) (م) ٩٠١
(١١) (م) ٩٠٤
(١٢) (خ) ٩٩٧