للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر

(عب س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (١) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (٢) (بِحِجَارَةٍ (٣) أَوْ بِالسِّيَاطِ , أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا , فَهُوَ خَطَأٌ (٤) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (٥) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ قَوَدٌ (٦)) (٧) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (٨) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (٩) ") (١٠)


(١) عِمِّيَّا: مِنْ الْعَمَى , كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي , أَيْ: مَنْ قُتِلَ فِي حَالٍ يَعْمَى أَمْرُه , فَلَا يَتَبَيَّنُ قَاتِلُه وَلَا حَالُ قَتْلِه. عون المعبود (ج١٠/ص٦٢)
(٢) (س) ٤٧٨٩ , (د) ٤٥٣٩ , (جة) ٢٦٣٥ , (عب) ١٧٢٠٣
(٣) أَيْ: تَرَامَى الْقَوْمُ , فَوُجِدَ بَيْنَهمْ قَتِيل. عون المعبود (ج ١٠ / ص ٦٢)
(٤) أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأ حَيْثُ تَجِب الدِّيَة , لَا الْقِصَاص. عون (١٠/ ٦٢)
(٥) أَيْ: دِيَته دِيَة الْخَطَأ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٦٢)
(٦) أَيْ: فَحُكْمه الْقِصَاص. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٦٢)
(٧) (د) ٤٥٣٩ , (س) ٤٧٩٠ , (جة) ٢٦٣٥ , (عب) ١٧٢٠٣
(٨) أَيْ: صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص. عون المعبود (١٠/ ٦٢)
(٩) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَسَّرُوا الْعَدْل: الْفَرِيضَة , وَالصَّرْف: التَّطَوُّع. عون
(١٠) (عب) ١٧٢٠٣ , (س) ٤٧٩٠ , (د) ٤٥٣٩ , (جة) ٢٦٣٥ , (هق) ١٥٧٨١