(٢) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا.
(٣) (حم) ١٧٩٧٧ , (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٧ - (١١٨٠) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (م) ٩ - (١١٨٠) , (س) ٢٦٦٨
(٥) (م) ٨ - (١١٨٠) , (خ) ٤٣٢٩
(٦) الْخَلُوق: نَوْع مِنْ الطِّيب مُرَكَّب فِيهِ زَعْفَرَان. فتح الباري (ج ٥ / ص ١٧٨)
(٧) (م) ٦ - (١١٨٠) , (خ) ١٧٨٩ , (حم) ١٧٩٩٤
(٨) (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٨ - (١١٨٠) , (حم) ١٧٩٧٧
(٩) (خ) ١٧٨٩ , (د) ١٨١٩
(١٠) [البقرة: ١٩٦]
(١١) (طس) ١٨١٥ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٦٥
(١٢) (خ) ١٧٨٩
(١٣) (م) ٦ - (١١٨٠) , (خ) ١٧٨٩
(١٤) (الغَطِيط) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِم الَّذِي يُرَدِّدهُ مَعَ نَفَسه. النووي (ج ٤ / ص ٢١٥)
(١٥) (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٨ - (١١٨٠) , (حم) ١٧٩٩٦
(١٦) (الْبَكْر) هُوَ الْفَتِيّ مِنْ الْإِبِل. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٢١٥)
(١٧) قَوْله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. النووي (ج٤ص ٢١٥)
(١٨) (خ) ١٧٨٩ , (م) ٦ - (١١٨٠) , (س) ٢٦٦٨
(١٩) أي: قبل قليل.
(٢٠) (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٨ - (١١٨٠)
(٢١) (م) ١٠ - (١١٨٠)
(٢٢) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (وَاخْلَعْ عَنْك جُبَّتك) دَلِيل لِمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ مَخِيط يَنْزِعهُ. شرح النووي (ج ٤ / ص ٢١٥)
(٢٣) (م) ٨ - (١١٨٠) , (خ) ٤٣٢٩ , (حم) ١٧٩٧٧
(٢٤) (خ) ١٧٨٩ , (م) ٩ - (١١٨٠)
(٢٥) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَخْلَعُونَ الثِّيَاب , وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيب فِي الْإِحْرَام إِذَا حَجُّوا , وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَة , فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِد. وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَنْ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ: " مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك؟ , قَالَ " أَنْزِع عَنِّي هَذِهِ الثِّيَاب , وَأَغْسِل عَنِّي هَذَا الْخَلُوق؟ , فَقَالَ: مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتك ".
قَوْله: (فَقُلْت لِعَطَاءٍ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ السِّيَاق أَنَّ قَوْله " ثَلَاث مَرَّات " مِنْ لَفْظ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ , وَأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَعَادَ لَفْظَة " اِغْسِلْهُ " مَرَّة , ثُمَّ مَرَّة , عَلَى عَادَته أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثَة لِتُفْهَم عَنْهُ , نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاض.
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ الْخَلُوق كَانَ عَلَى الثَّوْب كَمَا فِي التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ مُتَضَمِّخًا ,وَقَوْله لَهُ " اِغْسِلْ الطِّيب الَّذِي بِك " يُوَضِّح أَنَّ الطِّيب لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنه , وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّة لَكَانَ فِي نَزْعهَا كِفَايَة مِنْ جِهَة الْإِحْرَام. أ. هـ
وَالْجَوَاب: أَنَّ الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته يُشِير إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَسَيَأتِي فِي حُرُمَات الْإِحْرَام مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " عَلَيْهِ قَمِيص فِيهِ أَثَر صُفْرَة " , وَالْخَلُوق فِي الْعَادَة إِنَّمَا يَكُون فِي الثَّوْب. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بِلَفْظِ " رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّة عَلَيْهَا أَثَر خَلُوق " , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوف عَنْ عَطَاء مِثْله، وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور: " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك وَمَنْصُور وَغَيْرهمَا عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أَحْرَمْت وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ - وَعَلَى جُبَّته رَدْغ مِنْ خَلُوق - الْحَدِيث .. وَفِيهِ: فَقَالَ: اِخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّة , وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَان ".
وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اِسْتِدَامَة الطِّيب بَعْدَ الْإِحْرَام , لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَره مِنْ الثَّوْب وَالْبَدَن، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن.
وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ قِصَّة يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ فِي سَنَة ثَمَان بِلَا خِلَاف , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامهَا , وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع سَنَة عَشْر بِلَا خِلَاف، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ الْأَمْر , وَبِأَنَّ الْمَأمُور بِغَسْلِهِ فِي قِصَّة يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوق , لَا مُطْلَق الطِّيب، فَلَعَلَّ عِلَّة الْأَمْر فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَان , وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ تَزَعْفُر الرَّجُل مُطْلَقًا , مُحْرِمًا وَغَيْر مُحْرِم، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر: " وَلَا يَلْبَس - أَيْ الْمُحْرِم - مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان " , وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا: " وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ الثِّيَاب الْمُزَعْفَرَة ".
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيط , نَزَعَهُ , وَلَا يَلْزَمهُ تَمْزِيقه وَلَا شَقُّهُ , خِلَافًا لِلنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ , حَيْثُ قَالَا: لَا يَنْزِعهُ مِنْ قِبَل رَأسه لِئَلَّا يَصِير مُغَطِّيًا لِرَأسِهِ , أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا، وَعَنْ عَلِيّ نَحْوه، وَكَذَا عَنْ الْحَسَن وَأَبِي قِلَابَةَ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة , فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأسه ".فتح الباري (ج ٥ / ص ١٧٨)
(٢٦) (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٨ - (١١٨٠) , (ت) ٨٣٥ , (س) ٢٦٦٨ , (حم) ١٧٩٧٧
(٢٧) (حم) ١٧٩٩٦ , (هق) ٨٨٨٢ , (خ) ١٧٨٩ , (م) ٦ - (١١٨٠) , (س) ٢٧٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute