للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَعَ فِي مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام

وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا

(خ م حم طس) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (١) (بِالْجِعْرَانَةِ (٢) " وَعَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ " , مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , مِنْهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) (٣) (قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ , وَعَلَيْهِ جُبَّةُ) (٤) (صُوفٍ) (٥) (وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (٦) أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ) (٧) وفي رواية: (مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ , " فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ , فَجَاءَهُ الْوَحْيُ) (٨) (فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (٩) ({وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (١٠)) (١١) (فَسُتِرَ بِثَوْبٍ " - وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ - فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ , أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ) (١٢) (فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ) (١٣) (" فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحْمَرُّ الْوَجْهِ , يَغِطُّ (١٤)) (١٥) (كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (١٦) فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ (١٧) قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ) (١٨) (آنِفًا (١٩)؟ ") (٢٠) (فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ) (٢١) (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢٢)) (٢٣) (وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ) (٢٤) (وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا (٢٥)) (٢٦) (وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ , فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ") (٢٧)


(١) (خ) ١٨٤٨ , (م) ٧ - (١١٨٠)
(٢) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وَهو اثْنَا عَشَرَ مِيلًا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا.
(٣) (حم) ١٧٩٧٧ , (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٧ - (١١٨٠) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (م) ٩ - (١١٨٠) , (س) ٢٦٦٨
(٥) (م) ٨ - (١١٨٠) , (خ) ٤٣٢٩
(٦) الْخَلُوق: نَوْع مِنْ الطِّيب مُرَكَّب فِيهِ زَعْفَرَان. فتح الباري (ج ٥ / ص ١٧٨)
(٧) (م) ٦ - (١١٨٠) , (خ) ١٧٨٩ , (حم) ١٧٩٩٤
(٨) (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٨ - (١١٨٠) , (حم) ١٧٩٧٧
(٩) (خ) ١٧٨٩ , (د) ١٨١٩
(١٠) [البقرة: ١٩٦]
(١١) (طس) ١٨١٥ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٦٥
(١٢) (خ) ١٧٨٩
(١٣) (م) ٦ - (١١٨٠) , (خ) ١٧٨٩
(١٤) (الغَطِيط) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِم الَّذِي يُرَدِّدهُ مَعَ نَفَسه. النووي (ج ٤ / ص ٢١٥)
(١٥) (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٨ - (١١٨٠) , (حم) ١٧٩٩٦
(١٦) (الْبَكْر) هُوَ الْفَتِيّ مِنْ الْإِبِل. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٢١٥)
(١٧) قَوْله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. النووي (ج٤ص ٢١٥)
(١٨) (خ) ١٧٨٩ , (م) ٦ - (١١٨٠) , (س) ٢٦٦٨
(١٩) أي: قبل قليل.
(٢٠) (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٨ - (١١٨٠)
(٢١) (م) ١٠ - (١١٨٠)
(٢٢) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (وَاخْلَعْ عَنْك جُبَّتك) دَلِيل لِمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ مَخِيط يَنْزِعهُ. شرح النووي (ج ٤ / ص ٢١٥)
(٢٣) (م) ٨ - (١١٨٠) , (خ) ٤٣٢٩ , (حم) ١٧٩٧٧
(٢٤) (خ) ١٧٨٩ , (م) ٩ - (١١٨٠)
(٢٥) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَخْلَعُونَ الثِّيَاب , وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيب فِي الْإِحْرَام إِذَا حَجُّوا , وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَة , فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِد. وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار وَعَنْ عَطَاء فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ: " مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك؟ , قَالَ " أَنْزِع عَنِّي هَذِهِ الثِّيَاب , وَأَغْسِل عَنِّي هَذَا الْخَلُوق؟ , فَقَالَ: مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتك ".
قَوْله: (فَقُلْت لِعَطَاءٍ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ، وَهُوَ دَالّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ السِّيَاق أَنَّ قَوْله " ثَلَاث مَرَّات " مِنْ لَفْظ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام الصَّحَابِيّ , وَأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَعَادَ لَفْظَة " اِغْسِلْهُ " مَرَّة , ثُمَّ مَرَّة , عَلَى عَادَته أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثَة لِتُفْهَم عَنْهُ , نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاض.
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّ الْخَلُوق كَانَ عَلَى الثَّوْب كَمَا فِي التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُل كَانَ مُتَضَمِّخًا ,وَقَوْله لَهُ " اِغْسِلْ الطِّيب الَّذِي بِك " يُوَضِّح أَنَّ الطِّيب لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنه , وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّة لَكَانَ فِي نَزْعهَا كِفَايَة مِنْ جِهَة الْإِحْرَام. أ. هـ
وَالْجَوَاب: أَنَّ الْبُخَارِيّ عَلَى عَادَته يُشِير إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَسَيَأتِي فِي حُرُمَات الْإِحْرَام مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " عَلَيْهِ قَمِيص فِيهِ أَثَر صُفْرَة " , وَالْخَلُوق فِي الْعَادَة إِنَّمَا يَكُون فِي الثَّوْب. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء بِلَفْظِ " رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّة عَلَيْهَا أَثَر خَلُوق " , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوف عَنْ عَطَاء مِثْله، وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور: " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك وَمَنْصُور وَغَيْرهمَا عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّة، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي أَحْرَمْت وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ - وَعَلَى جُبَّته رَدْغ مِنْ خَلُوق - الْحَدِيث .. وَفِيهِ: فَقَالَ: اِخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّة , وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَان ".
وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اِسْتِدَامَة الطِّيب بَعْدَ الْإِحْرَام , لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَره مِنْ الثَّوْب وَالْبَدَن، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن.
وَأَجَابَ الْجُمْهُور بِأَنَّ قِصَّة يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعْرَانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ فِي سَنَة ثَمَان بِلَا خِلَاف , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامهَا , وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع سَنَة عَشْر بِلَا خِلَاف، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ الْأَمْر , وَبِأَنَّ الْمَأمُور بِغَسْلِهِ فِي قِصَّة يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوق , لَا مُطْلَق الطِّيب، فَلَعَلَّ عِلَّة الْأَمْر فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَان , وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ تَزَعْفُر الرَّجُل مُطْلَقًا , مُحْرِمًا وَغَيْر مُحْرِم، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر: " وَلَا يَلْبَس - أَيْ الْمُحْرِم - مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان " , وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَيْضًا: " وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنْ الثِّيَاب الْمُزَعْفَرَة ".
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِم إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيط , نَزَعَهُ , وَلَا يَلْزَمهُ تَمْزِيقه وَلَا شَقُّهُ , خِلَافًا لِلنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ , حَيْثُ قَالَا: لَا يَنْزِعهُ مِنْ قِبَل رَأسه لِئَلَّا يَصِير مُغَطِّيًا لِرَأسِهِ , أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا، وَعَنْ عَلِيّ نَحْوه، وَكَذَا عَنْ الْحَسَن وَأَبِي قِلَابَةَ، وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ " اِخْلَعْ عَنْك الْجُبَّة , فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَل رَأسه ".فتح الباري (ج ٥ / ص ١٧٨)
(٢٦) (خ) ٤٣٢٩ , (م) ٨ - (١١٨٠) , (ت) ٨٣٥ , (س) ٢٦٦٨ , (حم) ١٧٩٧٧
(٢٧) (حم) ١٧٩٩٦ , (هق) ٨٨٨٢ , (خ) ١٧٨٩ , (م) ٦ - (١١٨٠) , (س) ٢٧٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.