للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء (١)

(ت س د) , وَعَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: (أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الِاسْتِسْقَاءِ) (٢) (فَأَتَيْتُهُ) (٣) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ , " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا (٤) مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِّعًا) (٥) (حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى) (٦) (فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (٧) (وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ , وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ") (٨)


(١) قال صاحب المغني ج٢ ص١٤٨: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي صِفَتِهَا , فَرُوِيَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهِمَا كَتَكْبِيرِ الْعِيدِ سَبْعًا فِي الْأُولَى , وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَدَاوُد , وَالشَّافِعِيِّ. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ;
وَذَلِكَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.
وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ , يُكَبِّرُونَ فِيهَا سَبْعًا وَخَمْسًا}.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ , أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَأَبِي ثَوْرٍ , وَإِسْحَاقَ ;
لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: اسْتَسْقَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ التَّكْبِيرَ , وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ , وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ , وَكَيْفَمَا فَعَلَ كَانَ جَائِزًا حَسَنًا.
(٢) (د) ١١٦٥
(٣) (ت) ٥٥٨ , (س) ١٥٠٦
(٤) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: التَّبَذُّلُ: تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَالتَّهَيُّؤِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ عَلَى جِهَةِ التَّوَاضُعِ. تحفة الأحوذي
(٥) (س) ١٥٢١ , (جة) ١٢٦٦ , (ت) ٥٥٨ , (حم) ٣٣٣١
(٦) (ت) ٥٥٨ , (د) ١١٦٥
(٧) (س) ١٥٠٨ , (د) ١١٦٥
(٨) (د) ١١٦٥ , (ت) ٥٥٨ , (س) ١٥٠٨ , (جة) ١٢٦٦