وَمِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُبِيحَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَطْءَ الْفَرْجِ , وَيَمْنَعَ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِ.وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ اللهِ - عز وجل -: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} فَأَمَرَ - عز وجل - بِحِفْظِ الْفَرْجِ إلَّا عَلَى الزَّوْجَةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ , فَلَا مَلَامَةَ فِي ذَلِكَ , وَهَذَا عُمُومٌ فِي رُؤْيَتِهِ , وَلَمْسِهِ وَمُخَالَطَتِهِ.وَمَا نَعْلَمُ لِلْمُخَالِفِ تَعَلُّقًا إلَّا بِأَثَرٍ سَخِيفٍ عَنْ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ " عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ ".وَآخَرَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , وَزُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ - وَهَؤُلَاءِ: ثَلَاثُ الْأَثَافِي , وَالدِّيَارُ الْبَلَاقِعِ , أَحَدُهُمْ كَانَ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْحَدِيثِ. أ. هـ(٢) قال الألباني في آداب الزفاف ص٣٦ بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. أ. هـ(٣) (ت) ٢٧٩٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute