صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا
(مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ - قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه فِي بَيْتِهِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ لِلصَلَاةِ، فَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ "، فَقَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فُلَانُ - لِمَوْلًى لَهُ -: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ. (١)
(١) (مي) ٢٦٦٦ , (طس) ٩١٣ , (بز) ٣٣٨٠ , (هق) ٥١٠٥ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٦١٣ , الصَّحِيحَة: ١٥٩٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute