للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

(ن د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - مِنْ الشَّامِ, سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " فَقَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ , فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ , فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ) (١) (فَأَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ) (٢) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْعَلُوا, فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (٣) (لِأَحَدٍ, لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (٤) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) (٥)

وفي رواية: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ , لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ , لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) (٦) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا) (٧) (عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (٨)) (٩) (لَمْ تَمْنَعْهُ ") (١٠)


(١) (جة) ١٨٥٣
(٢) (حم) ١٩٤٢٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث جيد.
(٣) (جة) ١٨٥٣
(٤) (حم) ١٩٤٢٢ , (ت) ١١٥٩ , (جة) ١٨٥٢
(٥) (ن) ٩١٤٧ , (ك) ٧٣٢٥ , انظر صحيح الترغيب والترهيب: ١٩٣٩ , الإرواء تحت حديث: ١٩٩٨
(٦) (د) ٢١٤٠
(٧) (جة) ١٨٥٣
(٨) القتب: رَحْل صَغِير عَلَى قَدْر السَّنَام.
(٩) (حم) ١٩٤٢٢
(١٠) (جة) ١٨٥٣ , (حب) ٤١٧١ , صححه الألباني في الإرواء: ١٩٩٨، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٩٣٩