للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَة

أَنْ لَا يُزِيلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأسِهِ وَبَدَنِهِ ولَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَه

(م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ , فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " (١)

وفي رواية: (" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) (٢) (فَلَا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ") (٣)


(١) (م) ٣٩ - (١٩٧٧) , (س) ٤٣٦٤ , (جة) ٣١٤٩ , (حم) ٢٦٥١٧
(٢) (م) ٤١ - (١٩٧٧) , (ت) ١٥٢٣ , (س) ٤٣٦١
(٣) (م) ٤٢ - (١٩٧٧) , (ت) ١٥٢٣ , (س) ٤٣٦١ , (د) ٢٧٩١