للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَكْرَارُ صَلَاةُ الْجِنَازَة عَلَى الْمَيِّت

(جة طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حَمْزَةَ فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (١) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِي بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً " (٢)

وفي رواية (٣): " فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ "


(١) [النحل/١٢٦، ١٢٧]
(٢) (طب) ج١١/ص٦٢ ح١١٠٥١ , (قط) ج٤/ص١١٨ ح٤٧ , (جة) ١٥١٣ , (هق) ٦٥٩٨ , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٠٥
(٣) (جة) ١٥١٣