للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة

يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة

(جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ , وَلَا خَائِنَةٍ , وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (١)) (٢) (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ (٣)) (٤) (الْخَادِمِ , وَالتَّابِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ) (٥) (وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ ") (٦)


(١) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْغِمْرُ: الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ.
(٢) (جة) ٢٣٦٦ , (د) ٣٦٠١ , (حم) ٦٩٤٠ , (عب) ١٥٣٦٤
(٣) قَالَ أَبُو دَاوُد: الْقَانِعُ: الْأَجِيرُ التَّابِعُ , مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ. (د) ٣٦٠٠
وقيل: الْقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ. (حم) ٦٨٩٩
(٤) (حم) ٦٨٩٩ , (د) ٣٦٠٠ , (عب) ١٥٣٦٤ , (هق) ٢٠٦٤٣
(٥) (حم) ٦٦٩٨
(٦) (حم) ٦٨٩٩ , (د) ٣٦٠٠ , (عب) ١٥٣٦٤ , (هق) ٢٠٦٤٣ , وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٦٦٩