للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَة

وُجُوبُ سَتْرِ العَوْرَة

(ت) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ , قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ , أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (١) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ , قَالَ: " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ) (٢) (فَافْعَلْ ") (٣) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟) (٤) (قَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (٥) ") (٦)


(١) قال الألباني في آداب الزفاف ص٣٦ بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما
(الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. أ. هـ
(٢) (ت) ٢٧٩٤
(٣) (ت) ٢٧٦٩
(٤) (ت) ٢٧٩٤
(٥) قال الألباني في آداب الزفاف ص٣٦: والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها " , وعلَّقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة , ومن تستر , فالستر أفضل " , ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كلٍّ من موسى وأيوب - عليه السلام - في الخلاء عُريانَيْن , فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: " اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ " محمولٌ على ما هو الأفضل والأكمل , وليس على ظاهره المُفِيد للوجوب.
قال المناوي: " وقد حمله الشافعية على النَّدب , وممن وافقهم: ابن جريج , فأَوَّلَ الخبرَ في " الآثار " على النَّدب , قال: لأن الله تعالى لَا يغيب عنه شيء من خَلْقِهِ عراةً , أو غير عراة ".
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه , فراجعه إن شئت (١/ ٣٠٧). أ. هـ
(٦) (ت) ٢٧٦٩ , (د) ٤٠١٧ , (جة) ١٩٢٠ , (حم) ١٩٥٣٦ , حسنه الألباني في الإرواء: ١٨١٠ , وصحيح الجامع: ٢٠٣ , والمشكاة: ٣١١٧