للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ

اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ

(م د س حم) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ (١) اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) (٢) (عَيْنَهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٣) (فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ) (٤) (فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) (٥) (فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ) (٦) (وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) (٧) (فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ) (٨) (وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٩) (" فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأسَهُ وَعَيْنَيْهِ , أَنْ يُضَمِّدَهُمَا (١٠) بِالصَّبِرِ (١١) ") (١٢)


(١) (مَلَل): مَوْضِعٌ عَلَى ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَة، وَقِيلَ: اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ. شرح النووي (ج ٤ / ص ٢٧٤)
(٢) (م) ٨٩ - (١٢٠٤)
(٣) (حم) ٤٦٥ , (م) ٩٠ - (١٢٠٤) , (ت) ٩٥٢
(٤) (م) ٨٩ - (١٢٠٤)
(٥) (م) ٩٠ - (١٢٠٤) , (حم) ٤٦٥
(٦) (م) ٨٩ - (١٢٠٤)
(٧) (د) ١٨٣٨ , (حم) ٤٩٤
(٨) (م) ٩٠ - (١٢٠٤) , (د) ١٨٣٨ , (حم) ٤٦٥
(٩) (حم) ٤٦٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٠) (اِضْمِدْهَا) مَعْنَاهُ اللَّطْخ.
(١١) (الصَّبِرُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ , هَذَا الدَّوَاءُ الْمُرُّ , وَمِنْهُ سُمِّيَ وَالِدُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ , فِي حَدِيثِ الْمَضْمَضَةِ.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَضْمِيدِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا بِالصَّبِرِ وَنَحْوِه مِمَّا لَيْسَ بِطِيبٍ، وَلَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى مَا فِيهِ طِيبٌ , جَازَ لَهُ فِعْلُهُ , وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَا طِيبَ فِيهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ , وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَمَّا الِاكْتِحَالُ لِلزِّينَةِ , فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة , مِنْهُمْ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَةِ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ خِلَافٌ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (٨/ ١٢٥)
(١٢) (س) ٢٧١١ , (م) ٨٩ - (١٢٠٤) , (ت) ٩٥٢ , (د) ١٨٣٨