(٢) (م) ٨٩ - (١٢٠٤)(٣) (حم) ٤٦٥ , (م) ٩٠ - (١٢٠٤) , (ت) ٩٥٢(٤) (م) ٨٩ - (١٢٠٤)(٥) (م) ٩٠ - (١٢٠٤) , (حم) ٤٦٥(٦) (م) ٨٩ - (١٢٠٤)(٧) (د) ١٨٣٨ , (حم) ٤٩٤(٨) (م) ٩٠ - (١٢٠٤) , (د) ١٨٣٨ , (حم) ٤٦٥(٩) (حم) ٤٦٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٠) (اِضْمِدْهَا) مَعْنَاهُ اللَّطْخ.(١١) (الصَّبِرُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ , هَذَا الدَّوَاءُ الْمُرُّ , وَمِنْهُ سُمِّيَ وَالِدُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ , فِي حَدِيثِ الْمَضْمَضَةِ.وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَضْمِيدِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا بِالصَّبِرِ وَنَحْوِه مِمَّا لَيْسَ بِطِيبٍ، وَلَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى مَا فِيهِ طِيبٌ , جَازَ لَهُ فِعْلُهُ , وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة.وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَا طِيبَ فِيهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ , وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ فِيهِ، وَأَمَّا الِاكْتِحَالُ لِلزِّينَةِ , فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة , مِنْهُمْ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَةِ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ خِلَافٌ. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (٨/ ١٢٥)(١٢) (س) ٢٧١١ , (م) ٨٩ - (١٢٠٤) , (ت) ٩٥٢ , (د) ١٨٣٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute