للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يَرُدُّ الْقَضَاء

(ت) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ (١) وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ " (٢)

الشرح (٣)


(١) الْقَضَاءُ: هُوَ الْأَمْرُ الْمُقَدَّرُ , وَتَأوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْقَضَاءِ مَا يَخَافُهُ الْعَبْدُ مِنْ نُزُولِ الْمَكْرُوهِ بِهِ وَيَتَوَقَّاهُ , فَإِذَا وُفِّقَ لِلدُّعَاءِ , دَفَعَهُ اللهُ عَنْهُ , فَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَجَازٌ عَلَى حَسَبِ مَا يَعْتَقِدُهُ الْمُتَوَقَّى عَنْهُ، يُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرُّقَى: " هُوَ مِنْ قَدَرِ اللهِ " , وَقَدْ أَمَرَ بِالتَّدَاوِي وَالدُّعَاءِ , مَعَ أَنَّ الْمَقْدُورَ كَائِنٌ لِخَفَائِهِ عَلَى النَّاسِ وُجُودًا وَعَدَمًا.
وإِنْ أَرَادَ بِرَدِّ الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَتَهُ تَهْوِينَهُ وَتَيْسِيرَ الْأَمْرِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ يُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ " أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ".
وَقِيلَ: الدُّعَاءُ كَالتُّرْسِ , وَالْبَلَاءُ كَالسَّهْمِ , وَالْقَضَاءُ أَمْرٌ مُبْهَمٌ مُقَدَّرٌ فِي الْأَزَلِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٤٢٧)
(٢) (ت) ٢١٣٩ , (جة) ٤٠٢٢ , صَحِيح الْجَامِع: ٧٦٨٧ , الصَّحِيحَة: ١٥٤ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٦٣٨
(٣) (الْبِرُّ): الْإِحْسَانُ وَالطَّاعَةُ , قِيلَ: يُزَادُ حَقِيقَةً , قَالَ تَعَالَى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ , وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} , وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ , وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}.
وَذَكَرَ فِي الْكَشَّافِ أَنَّهُ لَا يَطُولُ عُمُرُ الْإِنْسَانِ , وَلَا يَقْصُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ , وَصُورَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي اللَّوْحِ: إِنْ لَمْ يَحُجَّ فُلَانٌ أَوْ يَغْزُ , فَعُمُرُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَإِنْ حَجَّ وَغَزَا , فَعُمُرُه سِتُّونَ سَنَةً، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَبَلَغَ السِّتِّينَ , فَقَدْ عُمِّرَ، وَإِذَا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ الْأَرْبَعِينَ , فَقَدْ نَقَصَ مِنْ عُمُرِهِ الَّذِي هُوَ الْغَايَةُ , وَهُوَ السِّتُّونَ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِنَّهُ إِذَا بَرَّ , لَا يَضِيعُ عُمُرُهُ , فَكَأَنَّهُ زَادَ.
وَقِيلَ: قَدَّرَ أَعْمَالَ الْبِرِّ سَبَبًا لِطُولِ الْعُمُرِ , كَمَا قَدَّرَ الدُّعَاءَ سَبَبًا لِرَدِّ الْبَلَاءِ , فَالدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ وَبَقِيَّةِ الْأَرْحَامِ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ , إِمَّا بِمَعْنَى أَنَّهُ يُبَارَكُ لَهُ فِي عُمُرِهِ فَيُيَسِّرُ لَهُ فِي الزَّمَنِ الْقَلِيلِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا لَا يَتَيَسَّرُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ , فَالزِّيَادَةُ مَجَازِيَّةٌ , لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِي الْآجَالِ الزِّيَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَضَاءَ الْمُعَلَّقَ يَتَغَيَّرُ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ , فَلَا يُبَدَّلُ وَلَا يُغَيَّرُ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٤٢٧)