(٢) قال الألباني في الثمر المستطاب - (ج ١ / ص ٣٤٨): وبوَّب له البخاري (باب صلاة التطوع على الحمار). قال ابن رشيد: (مقصوده أنه لَا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات , بل الباب في المركوبات واحد , بشرط أن لَا يماس النجاسة , وقال ابن دقيق العيد: (يؤخذ من هذا الحديث طهارة عَرَق الحمار , لأن ملامسته مع التحرز منه متعذرة , لَا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق) كذا في (الفتح) لابن حجر ثم قال: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لَا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة , لأن الدابة لَا تخلو من نجاسة ولو على منفذها , والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة , وهو متفق عليه). أ. هـ (٣) (س) ٧٤١