للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً , فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا , فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَا. (١)


(١) (ط) ١١٢٤