للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

(خ م ت حم) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (١) قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ (٢) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة (٣)؟) (٤) وفي رواية: (مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ , قَالَ: فَغَضِبَ) (٥) (عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (٦) (وَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ) (٧) (مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ) (٨)

وفي رواية: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً) (٩)

وفي رواية: (لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ , إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ (١٠) أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (١١)) (١٢)

وفي رواية: (مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ , وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (١٣)

وفي رواية: (مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ , غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (١٤) صَحِيفَةً) (١٥) (فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ, فَإِذَا) (١٦) (فِيهَا: " الدِّيَاتُ (١٧) عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (١٨) (وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ (١٩)) (٢٠) (وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ) (٢١) (وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (٢٢)) (٢٣) وفي رواية: (مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ) (٢٤) (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا , إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا , وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ , وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ , إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ) (٢٥) (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا , فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ) (٢٦) (فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (٢٧) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٢٨) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (٢٩)) (٣٠) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (٣١)) (٣٢) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (٣٣) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (٣٤) وَمُتَسَرِّيهِمْ (٣٥) عَلَى قَاعِدِهِمْ (٣٦)) (٣٧) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (٣٨) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (٣٩) وفي رواية: (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) (٤٠) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٤١)) (٤٢) (وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ) (٤٣) (تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (٤٤) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (٤٥) (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ , وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ (٤٦)) (٤٧) وفي رواية: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) (٤٨) (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ) (٤٩) وفي رواية: (لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ ") (٥٠)


(١) هو: قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري (قدم المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب) , الطبقة: ٢ من كبار التابعين , الوفاة: بعد ٨٠ هـ , روى له: خ م د س جة.
(٢) هو: مَالِكُ بنُ الحَارِثِ النَّخَعِيُّ الملقب بالأَشْتَر , حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ.
وَكَانَ شَهْماً، مُطَاعاً، زَعِراً (شرسا , سيء الخُلُق)، أَلَبَّ عَلَى عُثْمَانَ، وَقَاتَلَهُ، وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلَاغَةٍ , شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ، وَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، جَهَّزُ الأَشْتَرَ وَالِياً عَلَى دِيَارِ مِصْرَ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ مَسْمُوْماً , فَقِيْلَ: إِنَّ عَبْداً لِعُثْمَانَ عَارَضَهُ، فَسَمَّ لَهُ عَسَلاً.
وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ يَتَبَرَّمُ بِهِ، لأَنَّهُ صَعْبُ المِرَاسِ. سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤)
(٣) إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الشِّيعَةِ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْت - لَا سِيَّمَا عَلِيًّا - أَشْيَاءَ مِنْ الْوَحْيِ خَصَّهُمْ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح١١١)
(٤) (س) ٤٧٣٤ , (م) ٤٣ - (١٩٧٨) , (د) ٤٥٣٠
(٥) (م) ٤٣ - (١٩٧٨)
(٦) (س) ٤٤٢٢ , (م) ٤٣ - (١٩٧٨)
(٧) (خ) ٢٨٨٢ , (ت) ١٤١٢ , (س) ٤٧٤٤ , (حم) ٥٩٩
(٨) (س) ٤٤٢٢ , (م) ٤٣ - (١٩٧٨) , (حم) ٨٥٥
(٩) (م) ٤٥ - (١٩٧٨) , (حم) ١٢٩٧
(١٠) مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ أَعْطَى اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ , فَهُوَ يَقْدِر عَلَى الِاسْتِنْبَاط , فَتَحْصُل عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَار.
(١١) (الصَّحِيفَة): الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة. فتح الباري
(١٢) (جة) ٢٦٥٨ , (خ) ٢٨٨٢ , (ت) ١٤١٢ , (س) ٤٧٤٤ , (حم) ٥٩٩
(١٣) (خ) ١٧٧١
(١٤) الْقِرَاب: وِعَاءٌ مِنْ جِلْد , شِبْه الْجِرَاب , يَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَيْفَه بِغِمْدِهِ وَسَوْطِه. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(١٥) (س) ٤٧٤٦
(١٦) (س) ٤٧٤٥
(١٧) الْمُرَاد: أَحْكَامُهَا , وَمَقَادِيرُهَا , وَأَصْنَافُهَا. فتح الباري
(١٨) (جة) ٢٦٥٨ , (خ) ٢٨٨٢ , (س) ٤٧٤٤ , (حم) ٥٩٩
(١٩) أَيْ: فِيهَا حُكْمُ تَخْلِيصِ الْأَسِيرِ مِنْ يَدِ الْعَدُوّ , وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ.
(٢٠) (خ) ٢٨٨٢ , (ت) ١٤١٢ , (س) ٤٧٤٤ , (حم) ٥٩٩
(٢١) (خ) ٣٠٠١ , (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠) , (ت) ٢١٢٧
(٢٢) (عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ.
و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْر بِمَكَّة.
لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْر جَبَل بِمَكَّة , وَجَبَل بِالْمَدِينَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح: " الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر "
وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْره مِنْ أَكَابِر الْأَعْلَام إِنَّ هَذَا تَصْحِيف , وَالصَّوَاب إِلَى أُحُد , لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّة , فَغَيْر جَيِّد , لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيّ , الشَّيْخ الزَّاهِد عَنْ الْحَافِظ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا , يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمه ثَوْر. وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَاله جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا , يَعْرِفهُ أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة.
وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَاله عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال , فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح , صَحِيح، وَأَنَّ عَدَم عِلْم أَكَابِر الْعُلَمَاء بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَته , وَعَدَم بَحْثهمْ عَنْهُ , وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة.
وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيل الْمَدِينَة فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَة يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُد مِنْ جِهَة الشِّمَال جَبَلًا صَغِيرًا , إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ , يُسَمَّى ثَوْرًا , قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود (٤/ ٤١٨)
(٢٣) (خ) ٦٣٧٤ , (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠) , (ت) ٢١٢٧ , (حم) ٦١٥
(٢٤) (د) ٢٠٣٤ , (حم) ١٠٣٧ , (خ) ١٧٧١
(٢٥) (د) ٢٠٣٥ , (حم) ٩٥٩ , انظر الصحيحة: ٢٩٣٨
(٢٦) (د) ٤٥٣٠ , (س) ٤٧٣٤
(٢٧) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠) , (خ) ٣٠٠١ , (ت) ٢١٢٧ , (د) ٢٠٣٤
(٢٨) أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص , يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص , يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ , وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ , وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ , وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ , وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا , وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا , وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة - وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٢٩) أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٣٠) (س) ٤٧٣٤ , (د) ٤٥٣٠ , (حم) ٩٩٣
(٣١) الذِّمَّة: الْأَمَان , وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذِمِّيًّا , لِأَنَّهُ أُمِّنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ , وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا , حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمُه , وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِيرُ أَدْنَاهُمْ , مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا , أَوْ نَحْو ذَلِكَ , فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون (١٠/ ٥١)
(٣٢) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠) , (خ) ٣٠٠١ , (ت) ٢١٢٧ , (س) ٤٧٣٤
(٣٣) أَيْ: قَوِيُّهمْ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٣٤) أَيْ: ضَعِيفهمْ , قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ: الَّذِي دَوَابُّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف: الَّذِي دَوَابُّه ضَعِيفَة , يُرِيد: أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ الْغُزَاةِ يُسَاهِم الضَّعِيفَ فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٣٥) أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود (١٠/ ٥١)
(٣٦) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ , فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا , كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة , لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم , فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة , لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرُهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٣٧) (د) ٤٥٣١ , (جة) ٢٦٨٣ , (هق) ١٥٦٩١ , (الأموال لأبي عبيد) ٨٠٣
(٣٨) (خ) ٦٣٧٤ , (م) ٤٦٨ - (١٣٧٠) , (د) ٢٠٣٤ , (حم) ١٠٣٧
(٣٩) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ بَيَان وَاضِح أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقْتَل بِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّار سَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأمَنًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ نَكِرَة , فَاشْتَمَلَ عَلَى جِنْس الْكُفَّار عُمُومًا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٤٠) (خ) ٢٨٨٢ , (س) ٤٧٤٤ , (جة) ٢٦٥٨ , (حم) ٥٩٩
(٤١) أَيْ: لَا يُقْتَل لِكُفْرِهِ مَا دَامَ مُعَاهَدًا غَيْر نَاقِض. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك أَيْ: لَا يَجُوز قَتْله اِبْتِدَاء مَا دَامَ فِي الْعَهْد. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)
(٤٢) (د) ٤٥٣٠ , (س) ٤٧٤٥ , (جة) ٢٦٦٠ , (حم) ٩٩٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٢٠٩
(٤٣) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠) , (ت) ٢١٢٧ , (حم) ٦١٥
(٤٤) (خ) ١٧٧١ , (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠) , (ت) ٢١٢٧ , (د) ٢٠٣٤
(٤٥) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠) , (خ) ١٧٧١
(٤٦) قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمَنَار جَمْع مَنَارَة , وَهِيَ الْعَلَامَة تُجْعَل بَيْن الْحَدَّيْنِ. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ١١٧)
(٤٧) (م) ٤٥ - (١٩٧٨) , (س) ٤٤٢٢ , (حم) ٨٥٥
(٤٨) (م) ٤٣ - (١٩٧٨)
(٤٩) (م) ٤٤ - (١٩٧٨) , (س) ٤٤٢٢ , (حم) ٨٥٥
(٥٠) (حم) ٨٥٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.