للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَدَمُ تَكَلُّفِ السَّجْعِ فِي الدُّعَاء

(خ) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: انْظُرْ السَّجْعَ (١) مِنْ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ (٢) " فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ (٣) " (٤)


(١) السَّجْع: مُوَالَاة الْكَلَام عَلَى رَوِيّ وَاحِد، وَمِنْهُ سَجَعَتْ الْحَمَامَة إِذَا رَدَّدَتْ صَوْتهَا، قَالَهُ اِبْن دُرَيْدٍ.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ: هُوَ الْكَلَام الْمُقَفَّى مِنْ غَيْر مُرَاعَاة وَزْن. فتح الباري (ج ١٨ / ص ١٠٦)
(٢) أَيْ: لَا تَقْصِد إِلَيْهِ وَلَا تَشْغَل فِكْرك بِهِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّف الْمَانِع لِلْخُشُوعِ الْمَطْلُوب فِي الدُّعَاء. فتح الباري (ج ١٨ / ص ١٠٧)
(٣) وَلَا يَرُدّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة , لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَصْدُر مِنْ غَيْر قَصْد إِلَيْهِ , وَلِأَجْلِ هَذَا يَجِيء فِي غَايَة الِانْسِجَام كَقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْجِهَاد: " اللهمَّ مُنْزِل الْكِتَاب، سَرِيع الْحِسَاب، هَازِم الْأَحْزَاب " , وَكَقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " صَدَقَ وَعْده، وَأَعَزّ جُنْده " الْحَدِيث وَكَقَوْلِهِ: " أَعُوذ بِك مِنْ عَيْن لَا تَدْمَع، وَنَفْس لَا تَشْبَع، وَقَلْب لَا يَخْشَع " وَكُلّهَا صَحِيحَة. قَالَ الْغَزَالِيّ: الْمَكْرُوه مِنْ السَّجْع هُوَ الْمُتَكَلَّف , لِأَنَّهُ لَا يُلَائِم الضَّرَاعَة وَالذِّلَّة، وَإِلَّا فَفِي الْأَدْعِيَة الْمَأثُورَة كَلِمَات مُتَوَازِيَة لَكِنَّهَا غَيْر مُتَكَلَّفَة، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: وَإِنَّمَا كَرِهَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِمُشَاكَلَتِهِ كَلَام الْكَهَنَة كَمَا فِي قِصَّة الْمَرْأَة مِنْ هُذَيْل. فتح الباري (ج ١٨ / ص ١٠٧)
(٤) (خ) ٥٩٧٨ , (طب) ج١١ص٣٤٠ح١١٩٤٣ , (ش) ٢٩١٦٤ , (حم) ٢٥٨٦٢