(٢) قال ابن حزم في المحلى ج١١ ص١٥١: وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ , لِأَنَّ هَذَا كَانَ حِينَ دُخُولِهِ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ - وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى لَهُ - ثُمَّ أَخْبَرَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَنَّهَا قَدْ عَادَتْ إلَى حُرْمَتِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.فَإِذْ قَدْ ارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ وَجَبَ تَأمِينُ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ جُمْلَةً مِنْ كُلِّ قَتْلٍ وَقِصَاصٍ وَحَدٍّ - وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ يَحْتَجُّ لِهَذَا الْقَوْلِ: إنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} فَمَنْ انْتَهَكَ حُرْمَةً فِي الْحَرَمِ وَجَبَ أَنْ يُنْتَهَكُ مِنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ؟ قُلْنَا لَهُ: هَذَا عُمُومٌ يَخُصُّهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} , وَيَخُصُّهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِتَحْرِيمِهَا أَنْ لَا يُسْفَكَ فِيهَا دَمٌ أَصْلًا , إلَّا مَنْ قَاتَلَنَا فِيهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَبِالْإِجْمَاعِ فِي الدِّفَاعِ عَنْ النَّفْسِ الظُّلْمَ. فَصَحَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ قَطُّ أَنَّ مَنْ انْتَهَكَ حُرْمَةَ الْحَرَمِ أَنْ نَنْتَهِكَهَا نَحْنُ أَيْضًا قِصَاصًا مِنْهُ , وَأَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَالشَّعْبِيِّ , وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ - وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ - وَبِهِ نَأخُذُ.(٣) (حم) ١٣٤٣٧ , (خ) ١٧٤٩ , (م) ٤٥٠ - (١٣٥٧) , (ت) ١٦٩٣ , (س) ٢٨٦٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute