مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا وَمُرَاعَاة شُعُورهَا
(د حم) , عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ , وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ (١) فَصُنِعَتْ لَنَا , وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ (٢) " ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلْ أُطْعِمْتُمْ شَيْئًا؟ , أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ " , فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ (٣)) (٤) (وَعَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ) (٥) (تَيْعَرُ (٦)) (٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ وَلَدَتْ) (٨) (يَا فُلَانُ؟ ") (٩) (قَالَ: نَعَمْ) (١٠) (قَالَ: " فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً) (١١) (ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا تَحْسِبَنَّ أَنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ) (١٢) (مِنْ أَجْلِكَ , لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ , لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ , فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً (١٣) ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِيَ امْرَأَةً , وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا - يَعْنِي الْبَذَاءَ (١٤) - قَالَ: " فَطَلِّقْهَا إِذًا " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ) (١٥) (قَالَ: " فَأَمْسِكْهَا وَأمُرْهَا (١٦) فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ (١٧) وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ (١٨) كَضَرْبِكَ أَمَتَكَ (١٩) ") (٢٠)
(١) الخَزِيرَة: لَحْمٌ يَقَطَّعُ صِغَارًا ويُصَبُّ عَليهِ ماءٌ كَثِير , فإذا نَضِجَ , ذُرَّ عليه الدَّقيقُ , فإن لم يكن فيها لحم , فهي عَصِيدَة.
وقيل: هي حَساءٌ من دقيق ودَسَم.
وقيل: إذا كان من دَقيقٍ فهي حَرِيرَة , وإذا كان من نُخَالة فهو خَزِيرَة. النهاية في غريب الأثر - (ج ٢ / ص ٧٢)
(٢) الْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ.
(٣) الْمُرَاح: حَيْثُ تَأوِي إِلَيْهِ الْإِبِل وَالْغَنَم بِاللَّيْلِ. عون المعبود (١/ ١٥٨)
(٤) (د) ١٤٢
(٥) (حم) ١٦٤٣١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) هُوَ صَوْت الْغَنَم أَوْ الْمَعْز. عون المعبود - (ج ١ / ص ١٥٨)
(٧) (د) ١٤٢
(٨) (حم) ١٦٤٣١
(٩) (د) ١٤٢
(١٠) (حم) ١٦٤٣١
(١١) (د) ١٤٢
(١٢) (حم) ١٦٤٣١
(١٣) أَيْ: بَهِيمَة.
(١٤) هُوَ الْفُحْش فِي الْقَوْل. عون المعبود - (ج ١ / ص ١٥٨)
(١٥) (د) ١٤٢ , (خد) ١٦٦ , انظر صحيح الأدب المفرد: ١٢٣
(١٦) أَيْ: عِظْهَا.
(١٧) أَيْ: مَا تَأمُرهَا بِهِ. عون المعبود - (ج ١ / ص ١٥٨)
(١٨) قِيلَ لِلْمَرْأَةِ ظَعِينَة , لِأَنَّهَا تَظْعَن مَعَ الزَّوْجِ حَيْثُ مَا ظَعَنَ , أَوْ تُحْمَلُ عَلَى الرَّاحِلَة إِذَا ظَعَنَتْ.
(١٩) الْمَعْنَى: لَا تَضْرِبْ الْمَرْأَةَ مِثْلَ ضَرْبِكَ الْأَمَةَ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ لَطِيف إِلَى الْأَمْرِ بِالضَّرْبِ بَعْدَ عَدَمِ قَبُولِ الْوَعْظ، لَكِنْ يَكُونُ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح. عون (١/ ١٥٨)
(٢٠) (حم) ١٦٤٣١ , (د) ١٤٢ , (عب) ٨٠ , (حب) ٤٥١٠ , انظر صحيح موارد الظمآن: ١٣٧ , صحيح الجامع: ٥٨٧٠ , وصحيح الترغيب والترهيب