للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْبَابُ الثَّانِي: حُكْم اَلطَّهَارَة

الطهارة من الحدث حكمها: الْوُجُوبُ إذَا تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهَا , أَوْ النَّدْبُ أَوْ السُّنِّيَّةُ إنْ لَمْ تَتَوَقَّفْ. (١)

وَلا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَاتِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}.

وَقَوْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: " تَحُتُّهُ , ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ " (٢)


(١) حاشية الصاوي (دار المعارف-د. ط-د. ت) ج١ ص٢٢ - ٢٧
(٢) (خ) ٢٢٥ , (م) ١١٠ - (٢٩١) , (ت) ١٣٨ , (س) ٢٩٣