للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْقُنُوت (١)

(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (٢) " (٣)


(١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٤٣٤: وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يَرد مطلقا لَا عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولا عن أحد من أصحابه , فهو بدعة بلا شك.
وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إِلَّا هذا الحديث , والذي قبله , ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقهما - كما فعل المناوي - لشدة الضعف الذي في الطرق , ولذلك قال النووي في " المجموع ": لَا يُندب , تبعا لابن عبد السلام. وقال: لَا يفعله إِلَّا جاهل.
ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة , وليس في شيء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل إن شاء الله على نكارته وعدم مشروعيته. أ. هـ
(٢) هَذَا الْحَدِيث مَعْدُود مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة مِنْ قَوَاعِده، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اِخْتَرَعَ فِي الدِّين مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُوله فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ , قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ كَذَلِكَ , وَقَوْله: " رَدّ " مَعْنَاهُ مَرْدُود، مِثْل خَلْق وَمَخْلُوق، وَكَأَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ. فتح الباري (ج ٨ / ص ٢٢٩)
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد. (النووي - ج ٦ / ص ١٥٠)
(٣) (م) ١٧ - (١٧١٨) , (خ) ٢٥٥٠