للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَمُكْثُهَا فِيهِ

(خ م ت س) , عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (١)) (٢) (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) (٣) (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) (٤) (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) (٥) (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) (٦) (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (٧) (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ (٨) وَالْحُيَّضُ) (٩) (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) (١٠) (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (١١) ") (١٢)


(١) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد.
(٢) (خ) ٣١٨
(٣) (خ) ٩٣٧
(٤) (م) ١٢ - (٨٩٠)
(٥) (خ) ٣١٨
(٦) (خ) ٩٣٧
(٧) (خ) ٣١٨ , (س) ٣٩٠
(٨) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج٢ص٧٨)
(٩) (خ) ٩٣٧ , (م) ١٢ - (٨٩٠)
(١٠) (خ) ٣١٨ , (م) ١٢ - (٨٩٠)
(١١) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع
(١٢) (س) ١٥٥٨ , (خ) ٩٣٧ , (م) ١٢ - (٨٩٠) , (ت) ٥٣٩