للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ (النَّمِيمَة) مِنَ الْكَبَائِر

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ (١) مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ , فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) (٢) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ , وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (٣)) (٤) (ثُمَّ قَالَ: بَلَى) (٥) (إِنَّهُ لَكَبِيرٌ (٦)) (٧) (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (٨) لَا يَسْتَنْزِهُ (٩) مِنْ بَوْلِهِ , وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (١٠)) (١١) وفي رواية: (وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ) (١٢) (ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ (١٣)) (١٤) (رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ) (١٥) (فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً) (١٦) وفي رواية: (" فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ") (١٧) (فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ , قَالَ: " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (١٨) ") (١٩)


(١) الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ , وَهُوَ الْجِدَارُ.
(٢) (خ) ٢١٣
(٣) أَيْ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي اِعْتِقَادِهِمَا , أَوْ فِي اِعْتِقَادِ الْمُخَاطَبِينَ. فتح (١/ ٣٤١)
(٤) (خ) ٢١٥ , (م) ٢٩٢
(٥) (خ) ٢١٣
(٦) أَيْ: هُوَ عِنْدَ اللهِ كَبِير , كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللهِ عَظِيم} [النور/١٥]. فتح الباري (ج ١ / ص ٣٤١)
(٧) (خ) ٥٧٠٨
(٨) مَعْنَى الِاسْتِتَار: أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً , يَعْنِي: لَا يَتَحَفَّظُ مِنْهُ فَتُوَافِقُ رِوَايَةَ " لَا يَسْتَنْزِه " , لِأَنَّهَا مِنْ التَّنَزُّه, وَهُوَ الْإِبْعَاد. فتح الباري (١/ ٣٤١)
(٩) (م) ٢٩٢ , والتَّنَزُّه: الْبُعْدُ.
(١٠) النَّمِيمَة: نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بِقَصْدِ الْفَسَادِ وَالشَّرِّ. عون المعبود (١/ ٢٥)
(١١) (خ) ٢١٣ , (م) ٢٩٢
(١٢) (جة) ٣٤٩ , (حم) ٢٠٣٨٩.
(١٣) الْجَرِيدَة: الَّتِي لَمْ يَنْبُتْ فِيهَا خُوصٌ، فَإِنْ نَبَتَ , فَهِيَ السَّعَفَة.
وَقِيلَ: إِنَّهُ خَصَّ الْجَرِيدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بَطِيءُ الْجَفَاف. فتح الباري (١/ ٣٤١)
(١٤) (خ) ٢١٣
(١٥) (خ) ٢١٥
(١٦) (خ) ٢١٣
(١٧) (خ) ٢١٥ , (م) ٢٩٢
(١٨) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ دَعَا لَهُمَا بِالتَّخْفِيفِ مُدَّةَ بَقَاءِ النَّدَاوَة , لَا أَنَّ فِي الْجَرِيدَةِ مَعْنًى يَخُصُّهُ، وَلَا أَنَّ فِي الرَّطْبِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الْيَابِس,
قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُسَبِّحُ مَا دَامَ رَطْبًا , فَيَحْصُلُ التَّخْفِيفُ بِبَرَكَةِ التَّسْبِيحِ.
وَقَالَ الطِّيبِيّ: الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ تَمْنَعَانِ الْعَذَابَ , يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ لَنَا , كَعَدَدِ الزَّبَانِيَة.
وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَضْعَ النَّاسِ الْجَرِيدَ وَنَحْوَهُ فِي الْقَبْرِ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث.
قَالَ الطُّرْطُوشِيّ: لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِبَرَكَةِ يَدِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لِأَنَّهُ عَلَّلَ غَرْزَهُمَا عَلَى الْقَبْرِ بِأَمْرٍ مُغَيَّب, وَهُوَ قَوْلُهُ: " لَيُعَذَّبَانِ ". فتح الباري (ج ١ / ص ٣٤١)
(١٩) (خ) ٢١٣ , (م) ٢٩٢