للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَنْوَاعُ الْحِرَابَة

مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ التَّخْوِيف

(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ (١) ثُمَّ وَضَعَهُ (٢) فَدَمُهُ هَدَرٌ (٣) " (٤)


(١) أَيْ: عَلَى النَّاسِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٨)
(٢) أَيْ: فِي النَّاس , أَيْ: ضَرَبَهُمْ بِهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٧)
(٣) أَيْ: لَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٧)
وعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: «مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ , فَهُوَ هَدَرٌ» قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ أُنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ , فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا , قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ , وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ , فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ. (عب) ١٨٦٨٤
(٤) (س) ٤٠٩٧ , (ك) ٢٦٧٠ , (طس) ٨٠١٣ , (مش) ١٢٨٩ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٣٤٥