(٢) مَعْبَدٌ هَذَا هُوَ اِبْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ , كَانَ يُجَالِسُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْبَصْرَةِ بِالْقَدَرِ , فَسَلَكَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ بَعْدَهُ مَسْلَكَهُ لَمَّا رَأَوْا عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ يَنْتَحِلُهُ، قَتَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ صَبْرًا. تحفة الأحوذي - (٦/ ٤٠٧)(٣) أَيْ: صِرْنَا فِي نَاحِيَتَيْهِ , ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ: أَحَدنَا عَنْ يَمِينه , وَالْآخَر عَنْ شِمَاله , وَفِي هَذَا تَنْبِيه عَلَى أَدَب الْجَمَاعَة فِي مَشْيهمْ مَعَ فَاضِلهمْ، وَهُوَ أَنَّهُمْ يَكْتَنِفُونَهُ وَيَحُفُّونَ بِهِ. (النووي - ج ١ / ص ٧٠)(٤) أَيْ: يَبْحَثُونَ عَنْ غَامِضه , وَيَسْتَخْرِجُونَ خَفِيَّهُ , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَرَأَيْتُ بَعْضَهمْ قَالَ فِيهِ: (يَتَقَعَّرُونَ) , وَفَسَّرَهُ بِأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ قَعْرَهُ , أَيْ: غَامِضَهُ وَخَفِيَّهُ , وَمِنْهُ: تَقَعَّرَ فِي كَلَامه , إِذَا جَاءَ بِالْغَرِيبِ مِنْهُ. (النووي ج ١ / ص ٧٠)(٥) أَيْ: الْأَمْرُ مُسْتَأنَفٌ , لَمْ يَسْبِقْ بِهِ قَدَرٌ وَلَا عِلْمٌ مِنْ اللهِ تَعَالَى , وَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ , وَهَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ غُلَاتِهِمْ , وَلَيْسَ قَوْلَ جَمِيعِ الْقَدَرِيَّةِ، وَكَذَبَ قَائِلُهُ , وَضَلَّ وَافْتَرَى , عَافَانَا اللهُ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ. (النووي - ج ١ / ص ٧٠)(٦) قَوْله: " فَأَنْفَقَهُ "، يَعْنِي: فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَطَاعَته. شرح النووي (١/ ٧٠)(٧) (م) ٨ , (ت) ٢٦١٠(٨) (ت) ٢٦١٠(٩) هَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - ظَاهِرٌ فِي تَكْفِيرِهِ الْقَدَرِيَّةَ.قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا فِي الْقَدَرِيَّةِ الْأُوَلِ الَّذِينَ نَفَوْا تَقَدُّمَ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى بِالْكَائِنَاتِ، قَالَ: وَالْقَائِل بِهَذَا كَافِرٌ بِلَا خِلَاف، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ الْقَدَر , هُمْ الْفَلَاسِفَة فِي الْحَقِيقَة.وقَالَ غَيْره: وَيَجُوز أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْكَلَام التَّكْفِيرَ الْمُخْرِجَ مِنْ الْمِلَّة , فَيَكُون مِنْ قَبِيل كُفْرَان النِّعَم , إِلَّا أَنَّ قَوْله: " مَا قَبِلَهُ الله مِنْهُ "، ظَاهِرٌ فِي التَّكْفِير؛ فَإِنَّ إِحْبَاط الْأَعْمَال إِنَّمَا يَكُون بِالْكُفْرِ , إِلَّا أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُقَال فِي الْمُسْلِم: لَا يُقْبَل عَمَلُه لِمَعْصِيَتِهِ , وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، كَمَا أَنَّ الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة صَحِيحَة , غَيْر مُحْوِجَة إِلَى الْقَضَاء عِنْد جَمَاهِير الْعُلَمَاء , بَلْ بِإِجْمَاعِ السَّلَف, وَهِيَ غَيْر مَقْبُولَة , فَلَا ثَوَاب فِيهَا عَلَى الْمُخْتَار عِنْد أَصْحَابنَا , وَالله أَعْلَمُ. شرح النووي (١/ ٧٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute