للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار

مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ حِينَ اِحْتِضَارِه

تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللهُ "

(جزء البطاقة) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا , وَلَقِّنُوهَا مَوْتَاكُمْ (١) " (٢)


(١) قال الألباني في السلسلة الصحيحة ٤٦٧: فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد، رجاء أن يقولها فيفلح.
والمراد بـ (موتاكم) من حضره الموت، لأنه لا يزال في دار التكليف، ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه , فيتذكر الشهادة ويقولها، فيكون من أهل الجنة.
وأما تلقينه بعد الموت، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه , لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، ولأنه غير قابل للتذكر، قَالَ تَعَالَى: {لتنذر من كان حيا}.
وصورة التلقين: أن يؤمر بالشهادة، وما يذكر في بعض الكتب أنها تُذكر عنده ولا يُؤمَر بها خلاف سنة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , كما حققته في " كتاب أحكام الجنائز " (ص ١٠ - ١١) فَليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها , خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عاد رجلا من الانصار، فقال: " يا خال , قل: لا إله إلا الله "، فقال: أخال أم عم؟ , فقال: " بل خال "، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ , فقال النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " نعم ".أخرجه الامام أحمد (٣/ ١٥٢، ١٥٤، ٢٦٨) بإسناد صحيح على شرط مسلم ,
وأما قراءة سورة (يس) عنده، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: " أليس الميت امرأ مسلما!؟ " , وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن , فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحوَّل فراشه إلى الكعبة.
فأفاق فقال: حولتم فراشي؟ , فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك , فقال: أنا أمرتهم! , فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/ ٧٦) بسند صحيح عن زرعة. أ. هـ
(٢) الكناني في (جزء البطاقة) ح٧ , (يع) ٦١٤٧، (كر) ج٦١ص٢٢٥ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٢١٢ , الصَّحِيحَة: ٤٦٧