للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاث

قَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١)

وَقَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢)


(١) [البقرة/٢٢٩]
(٢) [البقرة/٢٣٠]