للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طَلَبُ الْمَرْأَةِ اَلطَّلَاقَ مِنَ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنَ الْكَبَائِر

(جة) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ (١) فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (٢)


(١) أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. عون المعبود (٥/ ١٠٤)
(٢) (جة) ٢٠٥٥ , (ت) ١١٨٧ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٣٥