للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ فِي الصَّلَاة

التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاة

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (١) " (٢)


(١) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِمَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلَاته كَإِعْلَامِ مَنْ يَسْتَأذِن عَلَيْهِ وَتَنْبِيهِ الْإِمَام وَغَيْر ذَلِكَ أَنْ يُسَبِّح إِنْ كَانَ رَجُلًا , فَيَقُول: سُبْحَان الله , وَأَنْ تُصَفِّق إِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة فَتَضْرِب بَطْن كَفّهَا الْأَيْمَن عَلَى ظَهْر كَفّهَا الْأَيْسَر , وَلَا تَضْرِب بَطْن كَفّ عَلَى بَطْن كَفّ عَلَى وَجْه اللهو وَاللَّعِب , فَإِنْ فَعَلَتْ هَكَذَا عَلَى جِهَة اللَّعِب بَطَلَتْ صَلَاتهَا لِمُنَافَاتِهِ الصَّلَاة، قَالَهُ النَّوَوِيّ. وَكَانَ مَنْع النِّسَاء مِنْ التَّسْبِيح لِأَنَّهَا مَأمُورَة بِخَفْضِ صَوْتهَا فِي الصَّلَاة مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ الِافْتِتَان، وَمُنِعَ الرِّجَال مِنْ التَّصْفِيق لِأَنَّهُ مِنْ شَأن النِّسَاء. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٤٣٤)
(٢) (حم) ١٤٩٠٢ , (خ) ١١٤٦ , (م) ١٠٢ - (٤٢١) , (جة) ١٠٣٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.