للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْقِتَال

قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ} (١)

(د حم) , عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: (كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ الْغَزْوِ؟ , وَعَنْ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا , بِمَ يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ , وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ , وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ , وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَلَاةِ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى , وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْغَزْوِ , إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ , وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ , وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ) (٢) (وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ) (٣) (وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ (٤) وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ , فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ , وَسَبَى سَبْيَهُمْ , وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ , حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ) (٥) (وَأَمَّا الرَّجُلُ , فلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ) (٦).


(١) [الأنفال: ٣٩]
(٢) (حم) ٤٨٧٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (حم) ٤٨٧٣ , (م) ١ - (١٧٣٠) , (د) ٢٦٣٣
(٤) أَيْ: غَافِلُونَ , فَأَخَذَهُمْ عَلَى غِرَّة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٦٠)
(٥) (د) ٢٦٣٣ , (خ) ٢٤٠٣ , (م) ١ - (١٧٣٠) , (حم) ٤٨٥٧
(٦) (حم) ٤٨٧٣